للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها: لزمه لها مهر مثلها؛ لأنه الظاهر قاله في "الترغيب" (٦٧).

* * *

= والجامع: دفع مفسدة الاختلاف؛ إذ كل واحد من الزوجين قد يزعم أن الحق معه، وإذا فسخه حاكم مجتهد: انقطع ذلك النزاع، وهو المقصد منه.

(٦٧) مسألة: إذا اعترف عمرو بأن زيدًا هذا ابنه من فاطمة تلك: فيجب عليه أن يدفع مهر المثل لفاطمة للتلازم؛ حيث يلزم من ظاهر هذا الإقرار: صحته، ويلزم من ذلك: دفع مهر مثيلاتها؛ لعدم وجود وطء بدون مهر.

هذه آخر مسائل باب "الصداق والمهر" ويليه باب "وليمة العرس، وآداب الأكل والشرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>