للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف ولي صغيرة ومجنونة (٦٥) (ولا يفسخه) أي: النكاح لعسرته بحالِّ مهر (إلا حاكم) كالفسخ؛ لعنَّة، ونحوها؛ للاختلاف فيه (٦٦)، ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه

(٦٥) مسألة: إذا أعسر الزوج وافتقر، وعجز عن تسليم الزوجة المهر الحال: فمن حقها أن تفسخ النكاح: سواء كان ذلك وقع قبل الدخول أو بعده بشرطين: أولهما: أن تكون تلك الزوجة حرة بالغة عاقلة فإن كانت أمة: فيخير السيد بين الفسخ، وعدمه، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة: فليس لها الفسخ إلا بعد أن تبلغ، أو تعقل، ثانيهما: أن تكون قد تزوجته وهي جاهلة لعسره وفقره حال العقد، أما إن كانت عالمة بعسره عند العقد: فلا يحق لها أن تطلب الفسخ؛ لقاعدتين: الأولى القياس بيانه كما أنه لو أفلس المشتري: فإنه من حق البائع أن يفسخ البيع، فكذلك لو أفلس وافتقر الزوج عن دفع المهر الحال: فإنه من حق الزوجة فسخ النكاح، والجامع: تعذَّر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوَّض في كل. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الزوجة بالغة مكلَّفة: فسخها النكاح؛ نظرًا لدرايتها بمصلحتها، ويلزم من كون الأمة من مال سيدها: تخييره في الفسخ وعدمه؛ لكونه مالكًا لنفعها، دونها، ويلزم من كون الصغيرة والمجنونة لا يعلمان مصلحتهما: عدم صلاحيتهما لطلب الفسخ، ولا يملك وليهما مهرهما، ويُصبر حتى تبلغ الصغيرة، وتعقل المجنونة فقد ترضيان بتأخيره، ويلزم من رضى الزوجة بعسر الزوج عند العقد ومقامها عنده: امتناع الفسخ منها، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الناس من أن تؤكل أموالهم بغير حق.

(٦٦) مسألة: إذا أعسر الزوج وافتقر وعجز عن تسليم الزوجة المهر الحال، وأرادت الزوجة أن تفسخ النكاح: فلا يفسخه إلا الحاكم وهو القاضي -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحاكم هو الذي يفسخ النكاح بسبب عنَّة ونحوها من العيوب في الزوج فكذلك هو الذي يتولَّى فسخ نكاحها بسبب عسر زوج عن دفع مهر حال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>