للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى يُسلِّم الصداق: أجبر زوج، ثم زوجة (٦٣)، ولو أقبضه لها، وامتنعت بلا عذر: فله استرجاعه (٦٤) (فإن أعسر) الزوج (بالمهر الحالِّ فلها الفسخ) إن كانت حرة مكلَّفة (ولو بعد الدخول)؛ لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة، بعسرته ويُخيِّر سيد الأمة؛ لأن الحق له،

= يحق لها أن تمنع نفسها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من رضاها بتسليم نفسها، واستقرار الصداق عدم جواز منعها لنفسها.

[فرع]: إذا جامعها مكرهة: فإن لها الحق في الامتناع بعد ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبيع إذا أخذه المشتري كرهًا فمن حق البائع أن يأخذه منه، ويمنعه منه فكذلك الحال هنا، والجامع: حصول ذلك بغير رضى الطرفين.

(٦٣) مسألة: إذا قال الزوج: "لن أسلِّمك صداقكِ إلا إذا سلَّمتِ لي نفسكِ" وقالت الزوجة: "لن أسلِّمك نفسي إلا إذا سلَّمتني صداقي ومهري": فإنه يُجبر الزوج بأن يسلِّم لها الصداق والمهر، ثم تُجبر الزوجة بأن تسلِّم نفسها له؛ للمصلحة: حيث إن تسليمها لنفسها قبل أن يُسلّمها الزوج صداقها فيه ضرر عليها؛ إذ قد يجامعها ويتلف البضع، ويمتنع من تسليم الصداق، وحينئذٍ لا يمكنها الرجوع ببضع سليم، بخلاف ما لو استلمت منه الصداق وامتنعت تسليم نفسها: فإنه يمكن للزوج استرجاع صداقه بدون ضرر.

[فرع]: إذا بادر أحدهما بتسليم ما وجب عليه: فإنه يُجبر الآخر على تسليم ما عنده بدلًا عنه؛ للقياس بيانه كما أن ذلك يُفعل بين البائع والمشتري فكذلك يُفعل بين الزوجين، والجامع: إرجاع الحق إلى أهله في كل.

(٦٤) مسألة: إذا سلَّم الزوج الصداق للزوجة، وامتنعت تسليم نفسها: فمن حقه أن يسترجع ذلك الصداق ويأخذه منها؛ للقياس بيانه: كما أن البائع لو استلم الثمن من المشتري ولم يسلم السلعة المباعة من المشتري: فمن حق المشتري أن يأخذ ذلك الثمن، والجامع إرجاع الحق إلى أهله في كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>