نفسها حتى تقبض صداقها الحال) مفوضة كانت، أو غيرها؛ لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذَّر استيفاء المهر عليها: لم يمكنها استرجاع عوضها، ولها النفقة زمنه (٦١)(فإن كان) الصداق (مؤجلًا) ولم يحل (أو حلَّ قبل التسليم): لم تملك منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره (أو سلمت نفسها تبرعًا) أي: قبل الطلب بالحال: (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي: منع نفسها؛ لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق (٦٢)، ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلِّم نفسها، وأبت تسليم نفسها
= تزويجها قبل أن يطلقها زيد: أن يجتمع لها زوجان كل واحد يعتقد صحة نكاحه وهذا لا يجوز بالإجماع، ويلزم من كون الحاكم هو القائم مقام الممتنع مما وجب عليه: أن يفسخ نكاحها من زيد.
(٦١) مسألة: من حق المرأة أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالّ، ويجب على الزوج أن ينفق عليها زمن هذا الامتناع: سواء كانت مفوضة، أو ليست كذلك؛ للتلازم؛ حيث إن بضعها هو: المنفعة المعقود عليها، وهذه تتلف بالاستيفاء؛ فإذا تعذَّر استيفاء المهر عليها بعد الوطء: لم يمكنها استرجاع عوض تلك المنفعة - وهو الاستمتاع - فيلزم أن لها الحق في منع نفسها حتى تستلم مهرها، ويلزم من كون حبس الصداق والمهر وقع من قبله زمن الامتناع: أن ينفق عليها في ذلك الزمن؛ لأنها طالبت حقًّا شرعيًا لها، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو حفظ حق المرأة من تحايل بعض الأزواج الظالمين.
(٦٢) مسألة: لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها من أن يطأها الزوج في حالات ثلاث: أولها: إذا اتفقا على أن الصداق يكون مؤجَّلًا، ولم يحل وقته، فلا تمنع نفسها للتلازم؛ حيث يلزم من عدم حقها بطلبه عدم جواز منع نفسها، ثانيًا: إذا رضيت بتأخير الصداق، وحل قبل تسليمها نفسها فلا تمنع نفسها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من رضاها بتأخيره: رضاها بتسليم نفسها قبل قبضه فلا يجوز منعها لنفسها، ثالثها: إذا سلَّمت نفسها تبرعًا منها قبل الطلب بالصداق الحال: فلا =