للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرَّة (٥٩)، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج: فسخه حاكم (٦٠) (وللمرأة) قبل دخول (منع

= حيث أوجب الشارع للمرأة الموطوءة كامل مهر مثيلاتها بسبب ذلك الوطء، الثانية القياس؛ بيانه كما أن الشخص لو أتلف شيئًا بغير رضى مالكه فيجب عليه أن يدفع قيمة المتلف مرة واحدة دون أن يدفعه مرة ثانية، سواء كان صاحب المال المتلف قريبًا أو لا، فكذلك الحال هنا يجب على هذا الواطئ أن يدفع قيمة البضع الذي أتلفه بغير إذن المرأة - وهو المهر سواء كانت ذات محرم أو لا، ولا يدفع أرشًا لإفساد بكارتها؛ لدخوله فيما دفعه من مهر المثل والجامع: أن كلًّا منهما إتلاف لشيء من غير رضى مالكه، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، ويدخل فيه الأرش.

(٥٩) مسألة: إذا وطأ رجل امرأة حرّة، وهي خامسة، أو معتدَّة، أو يظنها زوجته فبانت غيرها، أو زنا بها وهي عالمة مطاوعة موافقة له في ذلك: فلا شيء لها، أما إن كانت تلك المرأة أمة: فلسيدها الحق في مطالبة الواطئ بالمهر؛ القاعدتين: الأولى: القياس بيانه: كما أن الشخص لو أتلف شيئًا برضى صاحبه: فلا يجب على المتلف أن يدفع قيمة المتلف، فكذلك هذه المرأة الموطوءة برضاها وطوعها: لا يجب على الواطئ أن يدفع شيئًا لها، والجامع: أن كلًّا منهما قد رضي بهذا الإتلاف، الثانية التلازم؛ حيث يلزم من كون الأمة مالًا لسيدها: أن يكون له الحق في مطالبة الواطئ لها بالمهر، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن هذا يُعتبر زنا يوجب الحد عليها وعليه.

(٦٠) مسألة: إذا حصل نكاح فاسد بين زيد وامرأة كأن يتزوج امرأة وهي في العدّة، أو بلا ولي: فيجب على ذلك الرجل أن يطلقها، أو يفسخ ذلك النكاح، ولا يجوز تزويجها لعمرو قبل أن يطلقها، أو يفسخها زيد، فإن امتنع زيد من طلاقها أو فسخها، فإن الحاكم - وهو القاضي - يفسخها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>