للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

افترقا (بعد أحدهما) أي: الدخول، أو الخلوة، أو ما يقرر الصداق مما تقدَّم: (يجب المسمَّى) لها في العقد؛ قياسًا على الصحيح، وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: "ولها الذي أعطاها بما أصاب منها" (٥٧) (ويجب مهر المثل لمن وُطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدَّة، أو وُطئت (بشبهة، أو زنا كرهًا)؛ لقوله : "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي: نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه، فأوجب القيمة وهي: المهر (ولا يجب معه) أي: مع المهر (أرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها؛ لأنه يُعتبر ببكر، مثلها، فلا يجب مرة ثانية، ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها (٥٨)، .........................

= وكان النكاح فاسدًا عند بعض العلماء، دون بعض، ولكن يترتب عليه آثاره، وكان وقوع هذه المفارقة قبل الدخول والخلوة فلا تستحق المرأة مهرًا، ولا متعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العقد الفاسد وجوده كعدمه: عدم استحقاق المرأة لشيء من المهر أو المتعة.

(٥٧) مسألة: إذا افترق الزوجان بطلاق، أو موت، أو اختلاف دين في نكاح فاسد بعد الدخول، أو الخلوة أو قبل ما يتقرر الصداق بكامله كلمسها وتقبيلها بشهوة - كما سبق في مسألة (٥٢) -: فإنه يجب المسمَّى من المهر في العقد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن لها المسمَّى من المهر في العقد في النكاح الصحيح إذا حصلت المفارقة بعد الدخول، أو الخلوة فكذلك الحال هنا والجامع: أنه حصل الاتفاق بينهما على أن المسمى هو المهر، واستقرار ذلك بالخلوة أو الدخول.

(٥٨) مسألة: إذا وطأ وجامع رجل امرأة في نكاح باطل إجماعًا كأن يتزوج خامسة، أو معتدة، أو وطأها بشبهة كأن يظنها زوجته فبانت غيرها، أو زنا بها كرهًا: فيجب على ذلك الرجل أن يدفع لتلك الموطوءة مهر المثل، ولا يجب مع ذلك المهر أرش بكارة، وهذا بشرط أن تكون تلك الموطوءة جاهلة للتحريم لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "فلها المهر بما استحل من فرجها =

<<  <  ج: ص:  >  >>