للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعيبه، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها (٥٤) (وإن طلَّقها) أي: الزوجة: مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي: بعد الدخول: فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدَّم (٥٥) (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (قبل الدخول والخلوة: فلا مهر) ولا متعة: سواء طلَّقها، أو مات عنها؛ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه (٥٦) (و) إن

= قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جبران لخاطرها؛ إذا انكسرت نفسيتها في ذلك.

(٥٤) مسألة: يسقط كل المهر عن الزوج بأحد أمور خمسة: أولها: إذا ارتدت عن الإسلام ثانيها: إذا فسخت النكاح بسبب عيب شرعي فيه، أو عيب شرعي فيها ثالثها إذا أسلمت رابعها إذا أرضعت من يتسبَّب بفسخ النكاح برضاعه، أو ثبوت أنهما أخوين من الرضاعة، أو من النسب، خامسها: إذا طلبت طلاق نفسها فجعله الزوج، لها، فطلَّقت نفسها، بشرط أن تكون تلك المفارقة في هذه الخمسة قبل الدخول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المفارقة جاءت من قبلها، أو بسبب ليس راجعًا إلى الزوج كثبوت رضاع بينهما ونحوه: سقوط المهر كله عن الزوج؛ ليس هذا من فعل الزوج.

(٥٥) مسألة: إذا طلَّق الزوج زوجته بعد الدخول، فلا تجب لها متعة، بل يجب لها كل المهر؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ وقوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ حيث دل منطوق هذه الآيات على أن المتعة تجب على الزوج إذا طلّق زوجته المفوضة - وهي التي لم يسم لها مهرًا ولم يدخل بها كما سبق في مسألة (٥١) - ودلت بمفهوم الشرط على عدم وجوب متعة على زوج طلق زوجته بعد الدخول، وإنما الواجب كامل المهر لها، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المتعة تعتبر بديلًا عن مهر المثل، أو نصفه؛ جبرانًا لخاطر تلك المرأة المفارقة قبل الدخول.

(٥٦) مسألة: إذا افترق الزوجان بطلاق، أو موت أو اختلاف دين، أو رضاع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>