للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة، ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا: المسمَّى يتقرر بذلك (٥٢)، وينتصف المسمى بفرقة من قبله: كطلاقه، وخلعه وإسلامه (٥٣) ويسقط كله بفرقة من قبلها كردَّتها، وفسخها

= قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، بخلاف ما نحن فيه فلم يُفرض ويُسمَّى مهر أصلًا لا محرمًا ولا حلالًا، ومع الفرق فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "معارضة القياس الذي ذكروه للكتاب، والقياس وقول الصحابي وهي الأدلة التي ذكرناها".

(٥٢) مسألة: يستقر مهر المثل كاملًا لكل زوجة - مفوضة أو غير مفوضة - ويتقرر المسمَّى من المهر بأحد أمور خمسة: أولها: إذا دخل بها. ثانيها: إذا خلى بها، فلا يكون عندهما أحد ثالثها إذا لمسها بشهوة، رابعها: إذا نظر إلى فرجها بشهوة، خامسها إذا قبَّلها بحضرة الناس؛ لقاعدتين الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن الخلفاء الراشدين قضوا على أن من أغلق بابًا وأرخى سترًا: "فقد وجب المهر" الثانية: المصلحة؛ حيث إن طلاقها بعد الدخول والخلوة بها، ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة بعض الناس ابتذال لها وكسر لقلبها فوجب جبره بالمهر الكامل.

(٥٣) مسألة: يستقر نصف المهر المسمى للزوجة بأحد أمور خمسة، أولها: إذا فارقها زوجها بسبب طلاقه لها، ثانيها: مخالعته لها، ثالثها: إسلامه دونها، رابعها: ردّته عن الإسلام، خامسها: ثبوت الفرقة بسبب خارجي كثبوت رضاع أو نسب بين الزوجين، وذلك بشرط: أن تكون تلك المفارقة في الخمسة قبل الدخول؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ حيث إن ذلك ثبت بالطلاق قبل الدخول، وما ذكر من أنواع المفارقة من قبل الزوج مثل المفارقة بالطلاق إذا كان قبل الدخول، من باب "مفهوم الموافقة"؛ لعدم الفارق، فإن قلتَ: لَمِ كان لها نصف المهر هنا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>