للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ والأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: القياس؛ بيانه كما أنه لو سمى صداقًا وطلقها قبل الدخول فلها نصفه، عوضًا لها، فكذلك إذا لم يُسمَّ صداق يجب لها عوض وهو المتعة، والجامع: أنه طلاق في نكاح يقتضي عوضًا الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن ابن عباس، وابن عمر، وثبت أيضًا عن ابن عباس أنه قال: "أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة"، فإن قلتَ: إن المتعة مستحبة وليست واجبة، وهو قول مالك، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ حيث يلزم من لفظ "المحسنين": أن المتعة على سبيل الإحسان، والتفضل، فلو كانت واجبة لما خصَّ بها المحسنين فقط دون غيرهم، وعلى ذلك: إن دفعها الزوج المطلق: فله أجر، وإن تركها فلا إثم عليه ولا يُطالب بها. قلتُ: إنه لا تعارض بين ما ذكرناه من وجوب المتعة، وبين الآية؛ لأن أداء الواجب يُعتبر من الإحسان، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في الواجب هل يُعتبر من الإحسان؟، فعندنا نعم، وعندهم: لا، فإن قلتَ: إن الزوج إذا طلق المفوضة قبل الدخول: فإن لها نصف مهر المثل، وهو رواية عن أحمد وعليه أكثر الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه كما أنه لو سمى لها مهرًا محرمًا كأن يصدقها خمرًا، فطلقها بعد الدخول: فلها مهر المثل كاملًا، وإن طلَّقها قبل الدخول فلها نصف مهر المثل، فكذلك الحال هنا إذا طلَّقها قبل الدخول، وقبل تسمية المهر وفرضه: فإن لها نصف مهر المثل والجامع: أن كلًّا منهما طلاق في نكاح صحيح. قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحالة المقاس عليها تخص ما فرض فيها المهر؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>