للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن: القربى فالقربي في مال وجمال، وعقل وأدب، وسن، وبكارة، أو ثيوبة فإن لم يكن لها أقارب: فيمن تشابهها من نساء بلدها (٥٠) (وإن طلَّقها) أي: المفوضة، أو من سُمِّي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة: (فلها المتعة بقدر يُسر زوجها وعسره)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾: فأعلاها، خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها (٥١) (ويستقر مهر المثل)

(٥٠) مسألة: إذا مات أحد الزوجين قبل الخلوة والدخول، والإصابة وفرض مهر المثل - كما سبق في مسألة (٤٦) -: فإنها تستحق مهر مثيلاتها من نسائها القريبات منها فيقدِّر الحاكم مهرها كما قُذِّر مهر أمها، وخالتها، وعمتها، ويُنظر في ذلك بمن تساويها في الشبه في الجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، أو الثيوبة فمثلًا: إذا كانت تشبه عمتها في تلك الصفات: فإنه يُقدَّر لها من المهر مثل ما قُدِّر لعمتها وهكذا، فإن لم يوجد أحد من قريباتها: فإنه يُقدَّر لها من المهر كما قُدِّر لمن يشابهها من نساء بلدها بالصفات السابقة، فإن لم يوجد من أحد من نساء بلدها: فيقدَّر لها من المهر كما قُدِّر لمن يشابهها من نساء البلد المجاور لبلدها وتعتبر تلك الصفات؛ للسنة القولية حيث قضى رسول الله بأن لها مهر بأن نسائها في قضية بروع بنت واشق - كما سبق في رواية معقل في مجلس ابن مسعود وذلك في مسألة (٤٦)، وقد ثبت ذلك بالقياس - كما سبق بيانه في مسألة (٤٩) -.

(٥١) مسألة: إذا طلَّق الزوج زوجته مفوضة البضع قبل الدخول والخلوة: فتجب لها المتعة، وتقدَّر تلك المتعة على حسب يسر الزوج وعسره، فإن كان موسرًا وغنيًا: قدِّر عليه متعة عالية كخادم، وإن كان معسرًا وفقيرًا: قُدِّر عليه متعة قليلة ككسوة تجزئها في صلاتها كدرع وخمار ونحوهما، ومن كان وسطًا قُدِّر عليه متعة متوسطة، والذي يُقدِّر ذلك المجتهد من قاضي أو غيره من باب تحقيق المناط، =

<<  <  ج: ص:  >  >>