للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قليل: (جاز)؛ لأن الحق لا يعدوهما (ويصح) أيضًا (إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه)؛ لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (٤٨)، (ومن مات منهما) أي: من الزوجين (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) لمهر المثل (ورثه الآخر)؛ لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح (٤٩) (ولها مهر) مثلها من (نسائها) أي: قراباتها كأم، وخالة،

= مثيلاتها من نساء مجتمعها؛ لقاعدتين الأولى السنة القولية؛ وهو قضاء النبي في بروع بنت واشق - كما سبق في مسألة (٤٦) - الثانية: المصلحة؛ حيث إن مهر مثيلاتها إذا فرض فيه السلامة من ظلم الزوج إذا فرض عليه زيادة، أو ظلم الزوجة إذا فرض على الزوج شيء ناقص، فالعدالة والإنصاف تقتضي ذلك.

(٤٨) مسألة: إذا تراضى الزوج والزوجة في مسألة المفوضة - كما سبق في مسألة (٤٦) - على قدر مهر قبل فرض الحاكم: فإن ذلك يجوز: سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وأيضًا: يصح أن تبرئه من مهرها قبل فرضه: سواء كان المهر الذي تراضيا عليه قليلًا، أو كثيرًا، وسواء كان أبرأته عن قليل أو كثير منه، وسواء كان ذلك قبل الدخول، أو بعده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحق لا يتعدَّاهما: جواز تراضيهما على قدر منه، ويلزم من كون الحق لها وحدها: أن تخير بين إبقائه وإسقاطه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ وقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.

(٤٩) مسألة: إذا مات أحد الزوجين قبل الخلوة والإصابة وفرض مهر المثل كما سبق في مسألة المفوِّضة وهي (٤٦) -: فإن الآخر يرثه ولو لم يدخل بها؛ للسنة القولية: حيث قضى رسول الله بأن لها الميراث في قضية بروع بنت واشِق - كما سبق في رواية معقل في مجلس ابن مسعود - كما سبق في مسألة (٤٦)، وقد ثبت ذلك بقياس الزوجة المفوضة - وهي التي لم يُدخل بها - على الزوجة المدخول بها بجامع الزوجية في كل؛ إذ نكاح المفوضة صحيح، ولو تركت تسمية الصداق والمهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>