(فصل): (يصح تفويض البضع: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر (أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد، ولها مهر المثل؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (و) يصح أيضًا (تفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي: أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي: فـ) يصح العقد، و (لها مهر المثل بالعقد)؛ لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه (٤٦)(ويفرضه): أي: مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها؛ لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة (٤٧)(وإن تراضيا) قبله أي: قبل فرض الحاكم، ولو على
(٤٦) مسألة: تفويض المرأة لغيرها في أمر بضعها، وعقدها، وأمر مهرها نوعان:"أولهما: تفويض البضع وحقيقته: أن يزوج الرجل ابنته المجبرة - وهي: الصغيرة البكر -، أو يزوج غير المجبرة بإذنها بلا مهر، ثانيهما: تفويض المهر، وحقيقته: أن يزوجها على رأي أحد الزوجين، أو ما يشاء أجنبي أو نحو ذلك: فإن العقد والنكاح يصح في هذين النوعين، ويجب للزوجة المفوِّضة مهر مثيلاتها؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فبيّن أن عقد النكاح بلا مهر يصح. الثانية: السنة القولية؛ حيث إن ابن مسعود قد سئل عن امرأة قد تزوجها رجل، لم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات فقال لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: "أشهد أن النبي ﷺ قد قضى ببروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا بمثل ما قضيت" ففرح ابن مسعود، ففرض لها صداق مثيلاتها؛ قياسًا على الزوجة المدخول بها بجامع: الزوجية في كل الثالثة التلازم؛ حيث يلزم من إذنها بتزويجها: وجوب مهر مثيلاتها، بسبب العقد لأنها لا يمكن أن تزوج نفسها بدون صداق.
(٤٧) مسألة: الذي يفرض المهر في مسألة المفوّضة السابقة الذكر في مسألة (٤٦) - هو الحاكم - وهو القاضي - وذلك بسبب طلبها بقدره الحقيقي، وهو مهر =