للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدم القبض (٤٣)، وإن تزوجها على صداقين: "سر" و "علانية": أخذ بالزائد مطلقًا (٤٤)، وهدية زوج ليست من المهر، فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا: رجع بها (٤٥).

(٤٣) مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته، ثم طلَّقها قبل الدخول، فاختلفا في قبض ذلك الصداق فهو يدّعي أنها قبضته وهي تدّعي: "عدم القبض" ولا بيّنة: فإنه يُقبل قول الزوجة مع يمينها؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: عدم القبض، فيُستصحب ذلك، ويُعمل به، ويلزم بإقباضها الصداق المسمَّى بينهما، وعليها اليمين؛ للاحتياط.

(٤٤) مسألة إذا تزوَّجها على صداقين ومهرين: "صداق في العلانية وهو مائة درهم" و"صداق في السرِّ وهو مائة وعشرين": فإنه يُعمل بالزائد: سواء كان الصداق المعلن أو السري، وهو هنا: السري، فلو طلَّقها قبل الدخول هنا: فله نصف السري - وهو ستون -، للتلازم؛ حيث يلزم من الاتفاق بين الزوجين على هذا الزائد: أن يكون هو المعتبر بصرف النظر عن كونه معلنًا أو سريًا، لأن المقصود هو اعتبار ما اتفقا عليه وقصداه: سواء أعلناه وكتباه أو لا؛ لكون اعتبار المقاصد في العقود مقدم على اعتبار الألفاظ - كما كان ابن القيم يكرر ذلك في كتبه.

(٤٥) مسألة: إذا خطب رجل امرأة وَوُعِد بأن تُزوج له، وأهدى إليها هدايا قبل أن يعقد عليها، ولكنها أو وليها لم يفيا بالوعد فلم يُزوِّجها إياه: فليست من المهر، وله الحق أن يطالبهم بتلك الهدايا، فإن تلفت فله الحق أن يطالبهم بقيمتها - عند وقت الإهداء -؛ ولكن لو ماتت أو هو أعرض عن تلك الهدايا: فليس له الحق في استرجاع تلك الهدايا، أو أثمانها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مكرهًا وعدم وفائها أو وفاء وليها بالوعد إرجاع حقه من الهدايا، ويلزم من موتها، أو إعراضه هو عنها: عدم إرجاعها إليه، والمقصد من ذلك: إرجاع كل حق إلى أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>