الآخر، أو ورثته (في قدر الصداق، أو عينه، أو فيما يستقر به) من دخول، أو خلوة، أو نحوهما:(فقوله) أي: قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه؛ لأنه منكر، والأصل: براءة ذمته، وكذا: لو اختلفا في جنس الصداق، أو صفته (٤٢)(و) إن اختلفا (في قبضه: فـ) القول (قولها)، أو قول وليها، أو وارثها مع اليمين؛ حيث لا بينة له؛ لأن الأصل:
= قلت: إن عفو الزوج لا يُعتبر، بل المعتبر هو عفو الولي إذا كان أبًا لصغير وهو قول كثير من العلماء، للكتاب؛ وهي الآية السابقة؛ حيث إن المراد بـ: الذي بيده عقدة النكاح هو: الولي وليس الزوج بعد طلاق الزوج لها، وخروجها عن يده قلتُ: هذا بعيد؛ لأن أصل المهر للزوجة، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه؛ قياسًا على غير ذلك من أموالها وحقوقها كسائر الأولياء، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح الوارد في الآية نظرًا لأن اللفظ يحتمل الأمرين حيث إنه لفظ "مشترك"" فعندنا: الزوج، وعندهم: الولي.
(٤٢) مسألة: إذا قبضت الزوجة صداقها، ثم طلَّقها قبل الدخول، ثم اختلف الزوجان في قدر الصداق: بأن قال: "تزوجتك على عشرين درهمًا" فقالت: "بل على ثلاثين"، أو اختلفا في عين الصداق بأن قال: تزوجتك على هذا العبد" فقالت: "بل على تلك الأمة" أو اختلفا في دخول أو عدمه كأن يقول: "لم أدخل بك ولم ألمسك" ونحو ذلك، فتقول: "بل حصل ذلك" أو اختلفا في جنس الصداق: كأن يقول: "تزوجتك على فضة" فتقول: "بل على ذهب" أو اختلفا في صفة الصداق: كأن يقول: " تزوجتك على عبد أسود" فتقول: "بل على أبيض" ولا بيّنة: فإنه يُقبل قول الزوج مع يمينه أو وليه إن كان له ولي، أو وارثه إن مات؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل براءة ذمته من الزيادة التي تدّعيها الزوجة، وهو منكر له فيستصحب ذلك، ويعمل عليه ما لم يرد ما يُغيِّر، وعليه اليمين؛ للاحتياط.