خُيِّر رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته (٣٩)، وإن باعته، أو وهبته، وأقبضته أو، رهنته أو أعتقته تعيَّن له نصف القيمة (٤٠)، وأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرُّف صح عفوه وليس لولي العفو عمّا وجب لمولاه: ذكرًا كان أو أنثى (٤١)(وإن اختلف الزوجان أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي
(٣٩) مسألة: إذا قبضت الزوجة صداقها ثم طلَّقها قبل الدخول، وكان ذلك الصداق قد نقص: كأن يصدقها عبدًا فيهزل، أو يعمى: فإن الزوج المطلِّق يُخيَّر بين أخذ نصف العبد بدون أن يُعطى أرشًا عن ذلك النقص وبين أن يأخذ نصف قيمة العبد عند عقد الزواج؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه يستحق نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول ذلك الخيار لكون الزوجة لا تضمن له ما نقص من غير فعلها.
(٤٠) مسألة: إذا قبضت الزوجة صداقها، ثم طلَّقها قبل الدخول، وكانت قد باعت ذلك الصداق: كأن يكون عبدًا أو جملًا فباعته أو وهبته وأعطته لآخرين، وقبضوه منها، أو رهنته رهنًا، مقبوضًا، أو أعتقته فيجب عليها أن تدفع للزوج نصف قيمته عند عقد الزواج للتلازم؛ حيث يلزم من استحقاق الزوج نصف الصداق إذا طلَّق قبل الدخول: أن يأخذ نصف قيمته إذا هي تصرَّفت فيه.
(٤١) مسألة: إذا قبضت الزوجة صداقها، ثم طلَّقها قبل الدخول: فإنه يستحق نصف ذلك الصداق، ولكن لو عفا الزوج عن ذلك، أو الزوجة عمّا وجب: لصحّ ذلك العفو، ولا يُطالب به الآخر في العاجل ولا في الآجل بشرط أن يكون كل واحد منهما جائز التصرُّف، والولي لا ينظر إلى عفوه وعدم ذلك؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ والذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج؛ حيث إنه يتمكن من قطعه، وفسخه، وإمساكه، ولا يملك الولي من ذلك شيئًا، فإذا عفى ذلك الزوج وهو جائز التصرُّف سقط عنها، وإذا عفت وهي كذلك - سقط عنه عاجلًا وآجلًا، فإن =