للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المنفصل) قبل الطلاق فتختص به؛ لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق لهما (وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد أمهرها إياه، وتعلُّم صنعة إذا طلَّق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل؛ لأنه نماء ملكها، فلا حقَّ له فيه وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدًا: لزمه قبوله (٣٨)، وإن نقص بنحو هزال:

= قلتُ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصداق مدفوع لكمال النكاح، فإذا طلَّق قبل الدخول فلم يكمل ذلك، فاستحق نصفه.

(٣٨) مسألة: إذا قبضت الزوجة صداقها، ثم طلَّقها قبل الدخول، وكان ذلك الصداق قد زاد قبل الطلاق زيادة منفصلة: فإنه يكون لها وحدها وإن كان قد نمى وزاد ذلك بعد الطلاق فالنماء والزيادة يكون بينهما نصفين، أما إن كان النماء والزيادة متصلة مثل: أن يُصدقها عبدًا معينًا، ثم يسمن ذلك العبد، ثم يطلقها قبل الدخول: فإن للمطلِّق نصف قيمته عند العقد بدون نمائه المتصل، وإن شاءت دفعت إليه نصفه زائدًا، فيلزمه قبوله للتلازم؛ حيث يلزم من كون الزيادة قد وجدت قبل الطلاق أن يكون النماء والزياة المنفصلة لها؛ لكونه حصل في ملكها الكامل، ويلزم من كون الزيادة قد حصلت بعد الطلاق أن يكون النماء والزيادة بينهما نصفين كالشريكين في تجارة، مال ويلزم من كون النماء والزيادة المتصلة قد حصلت بعد الطلاق أن يكون له نصف قيمته عند عقد النكاح، بدون نمائه وزيادته المتصلة فهي للزوجة؛ لكونها قد حصلت في حال كون العبد في ملكها، فلا يستحق الزوج المطلق شيئًا منه، وقد لجأنا إلى نصف القيمة؛ لأنها لا يمكن أن تدفع له العبد بدون زيادته، ويلزم من دفعها له حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز: قبوله ذلك، هذا إن كانت، رشيدة أما إن كانت محجورًا عليها: فلا يجوز لوليها الرجوع إلّا في نصف القيمة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الزيادة وهي ليست رشيدة، ووليها ليس من حقه أن يتنازل عن حق غيره فيلزم أن لا يأخذ الزوج إلا نصف القيمة عند العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>