زكاته) أي: زكاة المعيَّن إذا حال عليه الحول من العقد، وحول المبهم من تعيين (٣٦). (وإن طلَّق) من أقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (حكمًا) أي قهرًا كالميراث؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣٧)(دون نمائه) أي: نماء المهر
= للتلازم؛ حيث يلزم من امتلاكها له بالعقد: صحة تصرفها فيه ولو لم تقبضه، تنبيه قوله:"إلا أن يحتاج. ." قلتُ: قد سبق بيانه في مسألة (٣٣)، فإن قلتَ: لَمِ فُرِّق بين المكيل والموزون والمعدود فلا يجوز التصرُّف فيه قبل قبضه - كما في مسألة (٣٣) - وبين غير المكيل والموزون والمعدود فيجوز التصرُّف فيه قبل القبض؟ قلتُ: لأن المكيل والموزون والمعدود تختلف فيه أنظار الناس وتكثر الاختلافات في كميتها وقيمتها عادة بخلاف غير ذلك؛ فلا يقع ذلك فيها، فاختلف الحكم نظرًا لذلك الاختلاف بينها.
(٣٦) مسألة: تجب على المرأة زكاة صداقها المعيَّن بشرط: بلوغه النصاب، وحولان الحول عليه من وقت العقد، ويُحسب حول الصداق المبهم من وقت تعيينه: سواء قبضته أو لا؛ للقياس؛ بيانه كما أن زكاة مال قد ملكته بالبيع تجب عليها بالشرطين السابقين فكذلك الصداق المعيَّن مثله، والجامع: الملكية في كل.
(٣٧) مسألة: إذا قبضت الزوجة صداقها، ثم طلَّقها قبل الدخول أو الخلوة فيستحق أن يأخذ نصف ذلك الصداق، يكون له حكمًا وقهرًا أي: يكون له النصف، ولو لم يختر تملكه كحقه من الميراث؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ حيث يلزم من ذلك: أنه يتقرر أن النصف، له والنصف الباقي لها بمجرد ما يقع الطلاق قبل المس وهو الدخول الثانية القياس؛ بيانه كما أن الموت سبب في انتقال الملك من الميت إلى الوارث بدون إرادة الوارث أو اختياره فكذلك الطلاق هنا مثل الموت في ذلك والجامع: أن كلًّا منهما سبب يُملك به بغير عوض فإن =