للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تملك تصرفًا فيه قبل قبضه كمبيع (٣٣) (وإن تلف) المهر المعيَّن قبل قبضه (فمن ضمانها) فيفوت عليها (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه)؛ لأنه بمنزلة الغاصب إذًا (٣٤) (ولها التصرُّف فيه) أي: في المهر المعيَّن؛ لأنه ملكها إلّا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك بذلك (٣٥) (وعليها

= تلك المرأة تلك الناقة أو لا، أما إن لم يُعيِّن الزوج الصداق كأن يقول: " أصدقتك ناقة من تلك الإبل" ونحو ذلك: فإن جميع نمائها لا يكون لها، بل يكون للزوج وضمانه إن تلف عليه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها لو اشترت شيئًا معينًا: فإن: فإن جميع نمائه لها، وإن لم يعين فإن النماء يكون للبائع فكذلك الحال هنا والجامع: أن المعيَّن يكون من أملاكها فنماؤه، لها، وغير المعيَّن: لا يكون من أملاكها، فنماؤه ليس لها.

(٣٣) مسألة: إذا عين الزوج الصداق للمرأة: فإنه يكون ملكها، لكن لا تتصرَّف فيه ببيع ونحوه إذا احتاج لكيل أو وزن أو عد إلّا بعد قبضه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها لا تملك التصرف في الشيء الذي اشترته مما يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد قبل قبضه فكذلك الصداق قبل قبضه لا تتصرف فيه والجامع: الاحتياط في كل.

(٣٤) مسألة: إذا عيَّن الزوج الصداق للمرأة، وتلف ذلك الصداق المعيَّن قبل قبضه: فإنها تضمنه، فيفوت عليها، ولا يدفع زوجها عوضًا عنه، إلّا إذا منعها زوجها من قبض صداقها: فإنه هو الذي يضمنه؛ لقاعدتين الأولى التلازم؛ حيث يلزم من كونها تملك صداقها بعقد النكاح: أن تضمنه إذا تلف؛ لكونها قد تأخرت هي في قبضه، الثانية القياس بيانه كما أن الغاصب يضمن ما غصبه إذا تلف فكذلك الزوج إذا منع زوجته من قبض صداقها فتلف يضمنه، والجامع: الاعتداء في كل.

(٣٥) مسألة: إذا عين الزوج الصداق للمرأة، فمن حقها التصرف فيه ببيع ونحوه إذا لم يحتج إلى كيل أو وزن أو عد وذلك مثل الدار أو أي عقار ولو لم تقبضه؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>