(فصل): (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد (٣١)(ولها) أي: للمرأة (نماء) المهر (المعيَّن) من كسب، وثمرة، وولد، ونحوها، ولو حصل (قبل قبضها)؛ لأنه نماء ملكها (وضدُّه بضدِّه) أي ضد المعيَّن كقفير من صبرة، ورطل من زبرة بضد المعيَّن في الحكم: فنماؤه له، وضمانه عليه (٣٢)
= القياس؛ بيانه كما أن العبد لو جنى على أحد فإن أرش الجناية تتعلق برقبته، فكذلك إذا تزوج بدون إذن سيده فإن مهر المثل يتعلَّق برقبته والجامع: إتلاف حق الغير بلا إذن في كل.
(٣١) مسألة تملك المرأة الحرة جميع صداقها ومهرها بعقد النكاح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال الرجل الذي لم يجد صداقًا:"لا أملك إلّا إزاري" فقال ﷺ: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" حيث يلزم منه: أن الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء وتملكه حين عقد النكاح، الثانية: القياس؛ بيانه كما أنها لو باعت تلك المرأة دارًا بألف فإنها تملك الألف كله بعقد البيع؛؛ فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما عقد يملك به العوض كله حالًا، أو مؤجلًا، فإن قلتَ: لا تملك بعقد النكاح إلّا نصف الصداق، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من سقوط نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول: أن لا تملك بالعقد إلا نصفه ويتقرر كله بالدخول قلتُ: إن هذا لا يلزم أي إن سقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، يؤيده أنها لو ارتدَّت: فإن جميع الصداق يسقط عن الزوج، وإن كانت قد ملكت نصفه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض التلازم مع السنة والقياس".
(٣٢) مسألة إذا عيَّن الزوج الصداق والمهر وميَّزه للمرأة: كأن يُعين لها ناقة مهرًا: فإن جميع كسب تلك الناقة وولدها، وكل نمائها يكون للمرأة: سواء قبضت =