للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محجور عليها (٢٨)، لا رشيدة، ولو بكرًا إلّا بإذنها (٢٩)، وإن تزوج عبد بإذن سيده: صح، وتعلَّق صداق، ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه: لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (٣٠)

= الموكل، والأب نائب عن الزوج - وهو: ابنه - والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه.

(٢٨) مسألة: يجوز للأب أن يقبض صداق ابنته المحجور عليها؛ بسبب صغر، أو سفه، أو جنون؛ للقياس؛ بيانه كما أنه يقبض أثمان مبيعاتها فكذلك يقبض صداقها والجامع: دفع الضرر عنها في كل، وحمايتها في كل، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقها من الضياع.

(٢٩) مسألة لا يجوز للأب أن يقبض صداق ابنته الرشيدة: سواء كانت بكرًا، أو ثيبًا إلّا بعد أن تأذن له في ذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن لها الحرية في التصرف في مالها من قبض مبيعاتها ونحو ذلك، فكذلك لها قبض مهرها والجامع: حسن التصرف في كل ثانيهما كما أن لها أن توكَّل في البيع والشراء فكذلك لها أن توكل أباها أو أخاها أو أي واحدٍ في قبض مهرها، والجامع: الرشد وحسن التصرف في كل. فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقها، من تسلُّط الآباء أو غيرهم عليه.

(٣٠) مسألة: إذا تزوج عبد بعد أن أذن له سيده: فإن الزواج يصح، ويضمن سيده الصداق، والنفقة والكسوة والمسكن، أما إن تزوج ذلك العبد بدون إذن سيده: فلا يصح ذلك الزواج، فإن وطئ العبد من تزوجها: فيجب عليه مهر المثل ويتعلَّق برقبته. بأن يُباع: فإن كانت قيمته تساوي مهر المثل: فإنه يُدفع للمرأة الموطوءة، وإن كان مهر المثل أقلّ من قيمته: فإنه يدفع مهر المثل للمرأة والباقي يرد إلى سيده وإن كان مهر المثل أكثر من قيمته: تعطى المرأة قيمته، ويسقط الباقي؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث إن إذن سيده له: يلزم منه أنه ضامن لتبعات الزواج؛ لأن العبد لا يملك شيئًا، بل هو مملوك لسيده. الثانية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>