رشدها؛ لأن الحق، لها، وقد أسقطته (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج؛ لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (٢٦)(وإن زوَّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازمًا؛ لأن المرأة لم ترض بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكون الصداق (في ذمَّة الزوج) إذا لم يُعيَّن في العقد (وإن كان) الزوج (معسرًا: لم يضمنه الأب؛ لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل فإن ضمنه غرمه غرمه (٢٧) ولأب قبض صداق
(٢٦) مسألة: إذا زوَّج ولي غير الأب امرأةً بدون مهر مثيلاتها، وأذنت وهي رشيدة: فإن ذلك يصح، أما إن لم تأذن بذلك فيجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثيلاتها، بدون نقصان للقياس؛ بيانه كما أن المرأة الرشيدة لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها: لصح ذلك ولو لم تأذن بذلك لوجب على المشتري دفع ثمن مثل تلك السلعة لها، فكذلك الحال هنا والجامع: أن الحق لها فإن أسقطته: سقط، وإن لم تسقطه: فلها مهر مثيلاتها؛ لكون التسمية فاسدة أصلًا.
(٢٧) مسألة: إذا زوج رجل ابنه الصغير بمهر المثل، أو بأكثر من مهر المثل: فإن ذلك يصح، ويلزمه هذا المهر وإن كثر، ويضمنه الزوج - وهو ذلك الابن الصغير - في ذمته، ولا يضمنه الأب، وإن كان الزوج - وهو ابنه الصغير معسرًا؛ فإن ضمنه الأب: فإنه يغرمه؛ لقاعدتين الأولى التلازم؛ حيث إن المرأة لم ترض بدون ذلك المهر الكثير فلزم الزوج ويلزم من ضمان الأب ما على الابن من مهر: ضمانه عنه، ومطالبته به دون ابنه الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن هذا الابن لو اشترى سلعة لكان ثمن تلك السلعة عليه وإن كان معسرًا فكذلك لو عقد الزواج على امرأة فإن صداقها عليه وإن كان معسرًا، والجامع: أن العقد له في الأمرين ثانيهما كما أن الوكيل إذا اشترى للموكِّل سلعة: فإنه لا يضمن ثمنها للبائع بل يكون للموكل، فكذلك الأب إذا زوج ابنه الصغير: فإنه لا يضمن المهر، بل يكون على المتزوج والجامع: أن الوكيل نائب عن =