للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بضعها، والشرط باطل (٢٣) (ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها: صح) ولو كرهت؛ لأنه ليس المقصود من النكاح العوض (٢٤)، ولا يلزم أحدًا تتمة المهر (٢٥) (وإن زوَّجها به) أي: بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي: غير الأب (بإذنها: صح) مع

(٢٣) مسألة: إذا شرط أن الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد، أو الأخ، أو غيرهما الأولياء: فإن جميع الصداق المسمى للزوجة، ولا شيء لذلك الولي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الصداق عوضًا عن بضعها: أن يكون الصداق من حقها وحدها، ويكون الشرط باطلًا، فإن قلتَ: لم فُرِّق في هذا بين الأب، وبقية الأولياء؟ قلتُ: لأن من حق الأب أن يأخذ من مال ولده سواء كانت بنتًا أو ابنًا - بشروط سبعة قد ذكرتها في مسألة (٣٦) من باب: "الهبة والعطية، والهدية" - بخلاف غير الأب: فليس من حقه أن يأخذ شيئًا من مال غيره.

(٢٤) مسألة: إذا زوَّج الأب ابنته بدون صداق ومهر مثيلاتها: بأن رضي بأن يُسمَّى مهرًا وصداقًا ولو قل: فإن ذلك يصح: سواء كانت البنت بكرًا أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة راضية أو كارهة؛ لقاعدتين الأولى قول الصحابي؛ حيث إن عمر نهى الناس وهو على المنبر يوم الجمعة أن يغالوا في المهور، وهذا يلزم منه جواز تزويج الأب لابنته بأقل المهور، الثانية التلازم؛ حيث إن المقصد من النكاح السكن، والاستيلاد، والإحصان وإكمال الدين، ووضع المرأة عند من يحصنها، ويصونها، ويحميها، ويُعزُّها ويحسن معاشرتها بما يرضى الله، وليس المقصود: العوض فيلزم من ذلك: عدم النظر إلى العوض، وتزويج الأب لها بأي مهر شرعي وإن قلَّ.

(٢٥) مسألة إذا كان مهر تلك المرأة أقل من مهر مثيلاتها: فهو الواجب لها، ولا يجب على أحد من زوج أو أحد الأولياء أو الأقرباء - أن يُتمِّم ذلك المهر حتى يبلغ مهر مثيلاتها؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يصح تسميته مهرًا فيلزم: عدم وجوب إتمامه من قبل أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>