الزوجة للألف، وأبيها الألف:(رجع) عليها (بالألف) دون أبيها، وكذا: إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية، ثم طلق قبل الدخول: رجع عليها بقدر نصفه (ولا شيء على الأب لهما) أي: للمطلق والمطلَّقة؛ لأنا قدَّرنا: أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها (٢٢)(ولو شرط ذلك) أي: الصداق، أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (فكل المسمَّى لها) أي: للزوجة؛ لأنه عوض
(٢٢) مسألة: إذا دفع الرجل مهر امرأة، وأخذت ألفًا، وأخذ أبوها ألفًا، أو أخذ الأب الجميع، ثم طلَّق ذلك الرجل تلك المرأة قبل الدخول: فإن الرجل يأخذ نصف ما دفعه عند العقد: سواء تقاسم الأب وابنته ذلك المهر، أو أخذه الأب جميعًا:؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ وهذا ورد مطلقًا: أي: سواء كان آخذ المهر كله الأب، أو تقاسمه مع ابنته؛ لأن الزوج هو الذي فرضه لها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك هو غاية العدل والإنصاف؛ إذ الزوج دفع ما دفعه مهرًا لتلك الزوجة، فمن حقه أخذ نصفه إذا طلَّق قبل الدخول ولا يمكن أن يأخذ ذلك من البنت وحدها، فإن قلتَ: إنه في هذه الحالة يأخذ الألف الذي استلمته الزوجة فقط، وإن لم تستلم شيئًا يرجع إليها بقدر نصفه، ولا شيء على الأب؛ للتلازم؛ حيث إن المهر للبنت فقبضته، فأخذه الأب منها، ويلزم: أن لا يرجع الولد فيما أعطاه لأبيه، قلتُ: بل يرجع، ويأخذ الولد ما أخذه منه والده عند الضرورة، وهذه الحالة من الضرورة؛ حيث إن المطلِّق سيُطالب البنت بنصف ما دفعه من المهر وهذا ضرر لاحق بها، فلا دفع له إلا بأن يأخذ المطلِّق نصف ما دفعه من الأب أو من غيره، فإذا كان الأب قد أخذه أو أخذ بعضه: فإنه يُشارك في إزالة هذا الضرر بأن يدفع نصف ما استلمه، و "الغرم بالغنم" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع المصلحة".