الكل للأب:(صحت التسمية)؛ لأن للوالد الأخذ من مال ولده؛ لما تقدَّم، ويملكه الأب بالقبض مع النية (٢١)(فلو طلَّق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي: قبض
= ولا يُلجأ إلى القيمة إلا إذا صعب المثل.
(٢١) مسألة: إذا تزوج رجلٌ امرأة بشرط: أن يدفع ألفًا لها، وألفًا لأبيها، أو يدفع كل الصداق للأب: فإن التسمية تصح، ويقدر أن البنت قد استلمته، ثم أخذه الأب منها، ويملكه الأب بعد القبض بنية التملك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ حيث إن شعيبًا لما أراد تزويج موسى ﵉ ابنته شرط أن يرعى غنمه ثمان سنوات، وهو شرط لنفسه، فلزم منه: أنه يجوز أن يأخذ الأب جميع مهر ابنته،، وإذا جاز أخذه كله: جاز أخذ بعضه من باب أولى، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أنت ومالك. لأبيك" وقال: "إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" فإذا أخذ الأب من مهر ابنته فكأنه أخذ مالها: تنبيه: لقد بينت جواز أخذ الأب من مال ولده بشروط سبعة في مسألة (٣٦) من باب: "الهبة والعطية والهدية"، وهي مشترطة هنا؛ لأن شعيبًا كان بحاجة ماسة إلى موسى ليحميه ويحمي غنمه وهذا لازم من قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، فإن قلتَ: إن هذا الشرط فاسد، ولذلك يجب لها مهر المثل، وتفسد التسمية، وهو قول الشافعي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المهر هو عوض عن بضعها: أن يكون كله من حقها هي فقط، وما نقص منه - وهو ما أخذه الأب - يلزم منه: أن يكون المهر مجهولًا، فيفسد بسبب هذه الحالة، قلتُ لا توجد جهالة، ولا يفسد الشرط مع النصوص التي ذكرناها من أن الأب له حق الأخذ، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في هذا الشرط هل توجد فيه جهالة أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.