للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكل للأب: (صحت التسمية)؛ لأن للوالد الأخذ من مال ولده؛ لما تقدَّم، ويملكه الأب بالقبض مع النية (٢١) (فلو طلَّق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي: قبض

= ولا يُلجأ إلى القيمة إلا إذا صعب المثل.

(٢١) مسألة: إذا تزوج رجلٌ امرأة بشرط: أن يدفع ألفًا لها، وألفًا لأبيها، أو يدفع كل الصداق للأب: فإن التسمية تصح، ويقدر أن البنت قد استلمته، ثم أخذه الأب منها، ويملكه الأب بعد القبض بنية التملك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ حيث إن شعيبًا لما أراد تزويج موسى ابنته شرط أن يرعى غنمه ثمان سنوات، وهو شرط لنفسه، فلزم منه: أنه يجوز أن يأخذ الأب جميع مهر ابنته،، وإذا جاز أخذه كله: جاز أخذ بعضه من باب أولى، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "أنت ومالك. لأبيك" وقال: "إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" فإذا أخذ الأب من مهر ابنته فكأنه أخذ مالها: تنبيه: لقد بينت جواز أخذ الأب من مال ولده بشروط سبعة في مسألة (٣٦) من باب: "الهبة والعطية والهدية"، وهي مشترطة هنا؛ لأن شعيبًا كان بحاجة ماسة إلى موسى ليحميه ويحمي غنمه وهذا لازم من قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، فإن قلتَ: إن هذا الشرط فاسد، ولذلك يجب لها مهر المثل، وتفسد التسمية، وهو قول الشافعي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المهر هو عوض عن بضعها: أن يكون كله من حقها هي فقط، وما نقص منه - وهو ما أخذه الأب - يلزم منه: أن يكون المهر مجهولًا، فيفسد بسبب هذه الحالة، قلتُ لا توجد جهالة، ولا يفسد الشرط مع النصوص التي ذكرناها من أن الأب له حق الأخذ، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في هذا الشرط هل توجد فيه جهالة أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>