للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المباح معيبًا) كعبد به نحو عرج: (خيرت بين) إمساكه مع (أرشه و) بين ردِّه وأخذ (قيمته) إن كان متقومًا، وإلا فمثله (١٨) وإن أصدقها ثوبًا، وعيَّن ذرعه فبان أقل: خُيِّرت بين أخذه مع قيمة ما نقص، وبين ردِّه وأخذ قيمة الجميع (١٩)، والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير (٢٠) (وإن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها) أو على أن

= العقد عليها للتلازم؛ حيث يلزم من رضاها به وهو مملوك مباح: أن يدفع لها قيمته عند بيان أنه حرام، أو حر.

(١٨) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة صداقًا مباحًا لكن فيه عيب كأن يصدقها عبدًا فوجدته أعرجًا، أو أعورًا، أو نحو ذلك: فإن الزوجة تُخيَّر بين أن تمسكه مع عيبه، أو أن يدفع لها الزوج أرش النقص فمثلًا: إن كان العبد بدون عرج يساوي ألفًا، وهو يساوي بالعرج ثمانمائة: فإنها تمسكه ويدفع لها الزوج مائتين، وأما أن تردَّه كله، وتأخذ من الزوج قيمة عبد صحيح هذا إن كان متقومًا، أما إن لم يكن متقومًا، وله مثيل كمكيل وموزون وردته: فإنها تأخذ مثله من الزوج كمهر لها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو اشترى سلعة فبانت معيبة فهو بالخيار كما قلنا، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما عقد معاوضة، وجد فيه عيب، فإن قلتَ: لِمَ تأخذ في المثيل مثله؟ قلتُ: لأنه أقرب إليه.

(١٩) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة ثوبًا قدره عشرون ذراعًا، فبان بعد ذلك: أنه خمسة عشر ذراعًا فقط: فإنها تخير بين أن تأخذه، وتأخذ قيمة الخمسة الناقصة، وبين أن ترد الثوب كله، وتأخذ قيمة العشرين ذراعًا؛ للقياس، وقد سبق بيانه في مسألة (١٨).

(٢٠) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة عصيرًا معينًا، فبان بعد ذلك أنه خمر: فيجب على الزوج أن يصدقها مثل العصير المسمَّى؛ للقياس، وقد سبق بيانه في مسألة (١٨)، فإن قلت: لِمَ وجب مثله؟ قلتُ: لوجود مثله، وإذا تمكّنا من إيجاد مثل المسمَّى في البيع أو المهر أو نحوهما: فيجب دفعه؛ لكونه أقرب إليه من القيمة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>