للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعلمانه كذلك (أو) أصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر: صح النكاح، كما لو لم يسمِّ لها مهرًا و (وجب) لها (مهر المثل)؛ لما تقدَّم (١٦)، وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرًا: فلها قيمته يوم عقد؛ لأنها رضيت به، إذ ظنَّته مملوكًا (١٧) (وإن وجدت) المهر

= اتفقا عليه كأن يكون بعد سنة من زواجهما ونحو ذلك، وإن اتفقا على تأجيله، ولكن لم يُحدِّد وقتًا لدفعه واستلام الزوجة له: فإنه يجب دفعه عند الفرقة بينهما بسبب الفرقة البائنة بطلاق، أو فسخ أو خلع، أو موت تأخذه من التركة على حسب عرف الناس وما جرت عليه عادتهم؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما يصح تعجيل المثمن، وتأجيل الثمن في البيوع فكذلك يصح النكاح النكاح مع تأجيل استلام الزوجة للصداق والجامع: أن كلًّا منهما عقد معاوضة الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إطلاق ذلك وعدم تحديده شرعًا: أن يُحمل ويُصرف إلى العرف والعادة التي جرى عليها المجتمع الذي يعيش فيه المتعاقدان، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك تيسير وتسهيل على الناس، وحثّ على الإكثار من النكاح.

(١٦) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة مالًا مغصوبًا، وهما يعلمان بذلك، أو علمته هي وحدها، أو أصدقها خنزيرًا، أو خمرًا: فإن النكاح يصح، ويجب لها مهر مثيلاتها؛ لقاعدتين: الأولى القياس؛ بيانه: كما أنه لو لم يسمِّ لها مهرًا عند العقد: فإنه يصح النكاح فكذلك لو سمَّى لها مهرًا محرمًا كالمغصوب والخنزير والخمر والجامع: عدم المهر في كل؛ لأن وجود المحرم كعدمه، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من فساد المسمَّى: وجوب مهر المثل؛ لوجوب المهر في الأصل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على التعاون على البر والتقوى ونبذ التعاون على الإثم والعدوان كما ورد في الآية.

(١٧) مسألة: إذا أصدق الزوج المرأة عبدًا، فبان أن العبد هذا مغصوب، أو بان أنه حر: فيجب على الزوج أن يدفع قيمته كمهر وصداق لها وتحسب قيمته في وقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>