للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا وألفين إن كان ميتًا: وجب مهر المثل)؛ لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (١٣) (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن) لي زوجة (بألف: يصح) النكاح (بالمسمى)؛ لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها، وكذا: إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها، أو دارها، وألف إن لم يخرجها (١٤) (وإذا أجلَّ الصداق أو بعضه) كنصفه، أو ثلثه: (صحَّ) التأجيل (فإن عيَّن أجلًا) أنيط به (وإلا) يُعيِّنا أجلًا، بل أطلقا: (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره؛ عملًا بالعرف والعادة (١٥) (وإن أصدقها مالًا مغصوبًا)

(١٣) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا، وحالة الأب غير معلومة من حياة أو موت: فإن هذا المسمى باطل، ويجب عليه مهر مثيلاتها عند وقت العقد؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جهالة تؤدي إلى الغرر والاختلاف، فدفعًا لذلك أفسد الشارع مثل ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث إن حالة موت أبيها لا تستفيد المرأة منها شيئًا فيلزم: عدم صحة هذا المسمى، ويلزم من فساده: وجوب مهر المثل لها.

(١٤) مسألة: إن قال الزوج سأدفع لك ألفين كصداق لكِ إن كانت لي زوجة أخرى غيرك أو سرية، أو أخرجتكِ من بلدكِ أو داركِ، وسأدفع لك ألفًا إن لم تكن لي زوجة أخرى غيرك أو سرية، أو لم أخرجك من بلدك أو دارك: فإن النكاح يصح بذلك المسمى، وذلك الشرط؛ للمصلحة: حيث إن للمرأة نفعًا في خلو الزوج من زوجة أخرى أو سرية، وفي عدم خروجها من بلدها أو دارها، وعدم ذلك فتخفف من المهر، وعليها ضرر إن كان له زوجة أخرى أو سرية، أو خروجها من بلدها أو دارها: فيزاد في المهر عوضًا عن ذلك وتسلية.

(١٥) مسألة: يصح تأجيل الصداق والمهر أو بعضه - كنصفه أو ثلثه أو ربعه - ويصح النكاح بدون دفعه معجَّلًا، وإنما يكون في الذمة، ويدفعه الزوج في الوقت الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>