للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسمَّى) ككونه مجهولًا كعبد أو ثوب، أو خمر، أو نحوه: (وجب مهر المثل) بالعقد؛ لأن المرأة لا تُسلَّم إلّا ببدل، ولم يُسلَّم، وتعذَّر ردُّ العوض: فوجب بدله (١١)، ولا يضرُّ جهل يسير: فلو أصدقها عبدًا من عبيده أو فرسًا من خيله ونحوه: فلها أحدهم بقرعة، وقنطارًا من نحو زيت، أو قفيزًا من نحو بر: لها الوسط (١٢).

= لضعفه - كما في الإرواء (٦/ ٣٥١) -.

(١١) مسألة: إذا سمَّى الزوج مهرًا وصداقًا باطلًا كعبد مجهول، أو دار مجهولة، أو ثوب مجهول، أو مال مجهول المقدار، أو سمَّى محرمًا كخمر أو خنزير، أو تعليم شيء محرم كشعر غزل، وهجاء ونحو ذلك: فإن كل ذلك يبطل، ويجب على الزوج أن يدفع للزوجة مهر مثيلاتها مراعيًا في ذلك وقت العقد؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون المرأة لا تُسلَّم إلا ببدل، ولم يقع ذلك التسليم؛ لكونه باطلًا: فيلزم بدله الشرعي لها وهو مهر المثل، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الجهالة في مقدار المهر والصداق يؤدي إلى الغرر وكثرة الاختلاف؛ لأن العبيد تختلف أثمانهم؛ نظرًا لاختلاف قوتهم، والدور كذلك والثياب ونحو ذلك، فالزوجة تطمع بالأحسن؛ وقد لا يوافقها الزوج، فتحصل الخلافات والنزاعات التي تؤدي إلى التباغض عادة فدفعًا لذلك وجب تعيين المهر بكونه مهر مثيلاتها عند وقت العقد.

(١٢) مسألة: إذا سمَّى الزوج مهرًا وصداقًا مجهولًا جهلًا يسيرًا لا يصعب تعيينه، كأن يصدقها فرسًا من خيله، أو جملًا من جماله، أو بقرة من بقره، أو ثوبًا من تلك الثياب، فيصح ذلك ويستعمل القرعة، فأي شيء أصابت تلك القرعة فهو مهرها، وكذا: لو سمَّى قنطارًا من سمن، أو قفيزًا من بر: فيصح ذلك، ويؤخذ الوسط من ذلك ويكون مهرًا لها؛ للتلازم؛ حيث إن الجهالة هنا يسيرة، لا تؤدِّي إلى الاختلاف بينهما عادة فيلزم صحة ذلك، والمقصد منه: التيسير على الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>