ينكح امرأة بطلاق أخرى" (ولها مهر مثلها)؛ لفساد التسمية (١٠)(ومتى بطل
= وتفسير، وحديث وأدب، وعروض، ونحو وصرف، وبيان، وبديع، ولغة، وشعر مباح بشرط: أن يكون المراد تعليمه معلومًا كباب معيَّن أو نحو ذلك، ولا يُشترط أن يكون الزوج عارفًا ذلك العلم من قبل، فيُمكنه أن يتعلمه، ثم يعلمها إياه أو يُعلِّمها إياه غيره لأجله، ويصح أيضًا: أن يصدقها ويمهرها: تعليم صنعة كخياطة، أو كتابة سواء علَّمها هي، أو علم أخاها، أو ابنها، أو أجنبيًا، أو حتى عبدها أو أمتها، ويصح أيضًا: أن يكون ردّ وإرجاع عبدها الهارب إليها مكان معلوم مهرًا لها، أو رعاية غنمها مدة معلومة، أو أي منفعة معلومة من تصلح لذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المال يصلح أن يكون صداقًا ومهرًا فكذلك ما ذكر هنا يصلح أن يكون مهرًا وصداقًا والجامع: أن كلًّا منها منافع قد وجدت عوضًا عن شيء آخر. والمقصد منه: تيسير النكاح؛ لإصلاح النساء والرجال.
[فرع]: إن تزوجها على أن يحج بها ويكون صداقًا لها: فإن ذلك يصح؛ للتلازم؛ حيث إن الحج منفعة يجوز أخذ العوض عليه فلزم صحته.
(١٠) مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته طلاق ضُرَّتها: فإن ذلك لا يصح أن يكون صداقًا أو مهرًا، ويكون لها مهر مثيلاتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو سمَّى لها مهرًا وصداقًا من خمر: فإن ذلك لا يصح مهرًا وصداقًا، ويجب عليه مهر المثل، فكذلك لو سمَّى لها طلاق ضرتها مهرًا وصداقًا، والجامع: أن كلًّا منهما لا يصح أن يكون ثمنًا في بيع ولا إجارة وهذا يقال في جميع المنافع المحرمة، فإن قلتَ: لِمَ لا يصح ذلك ويكون لها مهر المثل، قلتُ: لأن طلاق ضرتها من المنافع لها وهو محرم، يقطع رزق الضرة، ويكون لها مهر المثل؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في صحيفتها، ولتنكح؛ فإن لها ما قُدِّر لها" والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم والفساد، تنبيه: لا الاستدلال بما ذكره المصنف من حديث: "لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" نظرًا =