تعليم معين من (فقه، وأدب) كنحو وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلَّمه، ثم يُعلِّمها، وكذا: لو أصدقها تعليم صنعة، أو كتابة، أو خياطة ثوبها، أو ردَّ قنِّها من محل معين؛ لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (٩)(وإن أصدقها طلاق ضرتها: لم يصح)؛ لحديث:"لا يحل لرجل
= يعلمهما الزوج الزوجة مهرًا فمن باب أولى أن تكون السورة من القرآن يعلمها الزوج الزوجة مهرًا؛ والجامع: منفعة التعلُّم، بل منفعة القرآن أعظم؛ لأنه فقه وزيادة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على الإكثار من الزواج، لإحصان الرجال والنساء وإصلاح المجتمع، وتكثير نسل المسلمين، فإن قلتَ: لا يصح أن يكون الصداق من القرآن، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ حيث دل هذا على أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال والقرآن ليس بمال، الثانية السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ لما زوج رجلًا على سورة من القرآن قال له: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" قلتُ: أما الآية فهي عامة، وخصَّصتها السنة القولية، والقياس، والمصلحة التي ذكرتها، أما قوله: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" فلم تثبت تلك الزيادة في "الصحيحين" وذكر كثير من أئمة الحديث أن هذه الزيادة منكرة - كما في الإرواء (٦/ ٣٥٠)، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "معارضة الآية للسنة القولية والقياس والمصلحة" فعندنا: أن تلك الأدلة مخصِّصة للآية، وعندهم: لا، وأيضًا: "الخلاف في صحة ما روي عنه ﵇ أنه قال: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" فعندنا: منكر، وعندهم: يصح.
تنبيه: يكثر الخلط بين "النجاد" و "البخاري" عند الكاتبين والطابعين، لجهلهم بأصحاب الأحاديث، و "النجاد" هو: أحمد بن سليمان الحنبلي، والبخاري هو المشهور.
(٩) مسألة: يصح للزوج أن يصدق ويمهر الزوجة تعليم معيَّن من فقه، وأصول فقه، =