شرب (٥٨) فيصح أن ينويه نفلًا بغير رمضان، (٥٩) ومن قطع نية نذر، أو كفَّارة، ثم نواه نفلًا، أو قلب نيتهما إلى نفل: صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نقلها. (٦٠)
(٥٨) مسألة: إذا نوى الإفطار وهو صائم يومًا من رمضان، أو قال:"إن وجدتُ أكلاً أكلتُ، وإن لم أجد فأنا سأستمر في صومي": فإن صيامه يبطل في الحالتين: سواء أكل فعلًا أو لا، ويجب أن يقضيه، أما إن أكل أو شرب ناسيًا: فصومه صحيح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو نوى قطع صلاته الفرض فإنها تبطل، ويجب إعادتها فكذلك الصوم مثله، والتردُّد في النية -أيضًا مثل ذلك- والجامع: أن كلًّا منهما عبادة يُشترط فيها الجزم بالنية، واستمرار ذلك إلى فراغ تلك العبادة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن العبادة تنقطع بسبب قطع نيتها، أو التردُّد فيها، وإذا قطعها: فإنه خرج منها، والخروج عن العبادة مبطل لها، فإن قلتَ: لِمَ لا يفسد الصوم إذا أكل أو شرب ناسيًا؟ قلتُ: لكونه معذورًا بذلك النسيان؛ لأنه ليس من فعله ولا قصد، وسيأتي.
(٥٩) مسألة إذا نوى الإفطار في يوم من نهار رمضان، ثم عاد فنوى أنه سيستمر في الصوم على أنه نفل: فلا يصحُّ صوم ذلك اليوم من رمضان على أنه فرض ولا على أنه نفل، ويجب إمساكه؛ للتلازم؛ حيث إن كون اليوم من رمضان واجبًا مُضيَّقًا يسعه ولا يسع غيره يلزم منه عدم صحَّة قلب نيته التي هي فرض إلى نية نفل؛ لكونه إذا فعل ذلك أصبح مستهترًا بزمن العبادة الواجبة، وبناء عليه لا يصح فرضًا ولا نفلًا.
(٦٠) مسألة: إذا صام يومًا واجبًا عليه في غير وقت شهر رمضان؛ كأن يصوم يومًا قضاء، أو عن نذر نذره، أو كفارة، ثم نواه نفلًا: صح صومه نفلًا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يجوز أن يقلب نية صلاته الفرض إلى صلاة نفل، فكذلك يجوز =