للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صومه؛ لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادًا (٤) (أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أيِّ موضع كان (٥) غير إحليله) فلو قطَّر فيه، أو غيَّب فيه شيئًا فوصل إلى المثانة: لم

(٤) مسألة: إذا اكتحل الصائم بشيء وهو ذاكر لصومه ـبأن وضع في عينيه إثمدًا، أو أيَّ شيء يُعالج به عينيه- وأحسَّ بوصوله إلى حلقة برطوبة أو طعم ونشاط: فسد صومه؛ للتلازم؛ وقد بيَّناه في مسألة (٢) فهو كالسعوط، فإن قلتَ: إن الاكتحال لا يُفسد الصوم، وهو قول كثير من العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد اكتحل في رمضان وهو صائم، الثانية: التلازم؛ حيث إن العين ليست منفذًا معتادًا إلى المعدة فيلزم منه عدم إفساد الاكتحال للصوم قلتُ: أما الحديث فلم يصح، وعلى فرض صحته: فيُحمل على الكحل الذي لم يصل طعمه إلى الحلق، أما التلازم فلا يُسلَّم؛ حيث إن الواقع يُكذِّبه؛ لأن بعض الناس يجد طعمه في الحلق، فإن قلتَ: إن الاكتحال والحقن لا يُفسدان الصوم، وهو قول كثير من العلماء، وتبعهم ابن تيمية وابن عثيمين؛ للتلازم؛ حيث إن الذي يُفسد الصوم هو الأكل والشرب والجماع: فيلزم أن الكحل والحقن لا يُفسدانه؛ لأنهما ليسا أكلًا ولا شربًا قلتُ: إن الذي يُفسد الصوم أيُّ شيء وصل إلى الحلق والمعدة يتقوى به الجسم، أو وجد رطوبته داخل جسمه، قال ذلك المحققون من العلماء؛ سدًا للذرائع؛ فهو يمنع بعض الناس من التحايل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف فيما سبق؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المفسد للصوم هل هو كل شيء وصل إلى الحلق والمعدة وأحسَّ الجسم بالنشاط بسببه أو هو مقصور على الأكل والشرب والجماع فقط؟ " فعندنا: الأول، وعندهم: الثاني.

(٥) مسألة: إذا أدخل الصائم شيئًا في جسمه ونفذ إلى معدته كقطعة حديد، أو حصاة، أو خيط، أو منظار أو نحو ذلك، وهو عامد ذاكر: فإن صومه يفسد: سواء كان ذلك عن طريق دُبَره، أو غير ذلك من نواحي جسده -غير ذكَرِه-؛

<<  <  ج: ص:  >  >>