للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبطل صومه (٦) (أو استقاء) أي: استدعى القيء فقاء: فسد أيضًا؛ لقوله : "من استقاء عمدًا فليقض" حسَّنه الترمذي (٧) (أو استمنى) فأمني أو أمذى (أو باشر) دون الفرج أو قبَّل، أو لمس (فأمني أو أمذى، أو كرَّر النظر فأنزل) منيًا: فسد صومه (٨) لا إن

للتلازم؛ حيث إن هذا يُعتبر مما يتقوَّى به الإنسان وهذا منافٍ للمقصد الشرعي من الصَّوم فيلزم: فساد صومه بسببه.

(٦) مسألة: إذا أدخل الصائم شيئًا في جسمه عن طريق ذكره ـوهو إحليله ـ بأن أدخل خيطًا أو قطر فيه سائلًا أو نحو ذلك: فلا يفسد صومه: سواء وُجد طعم ذلك أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن ما وصل إلى الذَّكر لا يصل إلى المعدة؛ لأن ما بعد الذكر من جهة الجسم هي: المثانة، والمثانة ينزل إليها الماء والبول عن طريق الرَّشح والرطوبة؛ لأنه ليس لها إلا سقف واحد -كما قال الأطباء- فيلزم من ذلك: عدم فساد الصوم هنا؛ لعدم وجود سببه، [فرع]: إذا أدخلت المرأة شيئًا في قُبُلها فحكمها حكم الرجل.

(٧) مسالة: إذا استقى الصائم، وأخرج القيء مُتعمِّدًا ذاكرًا لصومه: فإن صومه يفسد سواء كان كثيرًا أو لا، وسواء كان طعامًا أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "من استقاء عمدًا فليقض" فأوجب الشارع قضاء اليوم الذي استقاء فيه؛ لأن الأمر في قوله "فليقض" مُطلق، فيقتضي الوجوب، وهذا يلزم منه فساد صوم ذلك اليوم، ويدلُّ هذا بمفهوم الصفة على أن من استقاء ناسيًا، أو غلبه القيء: فصومه صحيح، وهذا الحكم عام للقيء الكثير والقليل، وللطعام وغيره، لأن اسم الشرط من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكون ذلك يؤدِّي إلى تقويته، وهذا مخالف للمقصد من مشروعية الصيام.

(٨) مسألة: إذا أنزل الصائم منيًا عامدًا ذاكرًا لصومه بسبب استمناء بيده أو بيد زوجته أو بسبب مباشرة ما دون الفرج، أو بسبب تقبيل زوجته، أو لمسها، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>