للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمذى (٩) (أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامدًا ذاكرًا) في الكل (الصومه: فسد)

بسبب تكرار النظر إليها أو إلى غيرها فإن صومه يفسد للسنة القولية؛ حيث قال: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" فالصائم هو: الذي يدع الأكل والشرب، وإخراج المني بشهوة عمدًا، ودلَّ مفهوم الصفة من ذلك على أن تلك الأمور الثلاثة مفسدات للصوم ومنها إنزال المني، وهذا المفهوم عام، فيكون شاملًا لكل ما ذكرنا، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لحصول التلذُّذ والتَّمتُّع، وهو مخالف للمقصد من مشروعية الصوم، فإن قلتَ: لمَ كان تكرار النظر مُفسدًا للصوم مع أن النظرة الأولى، والتفكير غير مفسد له وإن خرج المني بسببهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن النظرة الأولى والتفكير مما تعمُّ به البلوى فيشقُّ على أيِّ أحد أن يحترز منهما، فدفعًا لذلك: لم يكونا مُفسدين للصوم، بخلاف من كرَّر النظر فيفسد صومه؛ لأنه من فعله.

(٩) مسألة: إذا أنزل الصائم مذيًا عمدًا -وهو ذاكر لصومه ـ: فإنه لا يفسد صومه مُطلقًا، وهو مذهب كثير من العلماء؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: عدم فساد الصوم بأيِّ شيء إلّا إذا دلَّ دليل قوي على ذلك ولم يرد شيء يدل على فساده بخروج المذي مُطلقًا فنعمل بالأصل، وهو: عدم فساد صومه بذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروج المذي لا يسلم منه أحد فلو فسد صوم كل أحد خرج منه مذي: للحق الناس مشقَّة، فدفعًا لذلك: شُرع ذلك، فإن قلتَ: إن خروج المذي بسبب استمناء، أو مباشرة ما دون الفرج أو تقبيل زوجته أو لمسها: يفسد الصوم، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن خروج المني بأحد تلك الأسباب يُفسد الصوم فكذلك المذي مثله والجامع الإنزال بشهوة في كل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإنسان يشعر بلذة شديدة واستمتاع عند خروج المني، وهذا مخالف للمقصد من مشروعية الصيام -كما سبق- بخلاف خروج المذي فلا يشعر =

<<  <  ج: ص:  >  >>