للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كـ (إرث أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها) أي: التجارة بها: (لم تصر لها) أي: للتجارة؛ لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرَّد النية (٢) لا

حيث قال جابر بن سمرة: "كان رسول الله يأمرنا أن نُخرج الزكاة مما نعدُّ للبيع" والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وهذا عام لكل شيء يُعدُّ للتجارة؛ لأن "ما" من قوله: "مما" موصولة وهي من صيغ العموم الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال أبو عمرو بن حماس: قال عمر لأبي: "أدِّ زكاة مالك" فقال أبي: مالي مال إلا جعاب وأدم فقال له: "قوِّمها، ثم أدِّ زكاتها" ويلزم من ذلك: أن ذلك كان يُتاجر بهما؛ لأن ما يُستعمل في البيوت لا يُزكى عليه بالاتفاق، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن عروض التجارة تختلف أثمانها باختلاف أجناسها وأنواعها، ومنافعها فيشق إخراج زكاتها من عينها، وقد يفوت بعض حق الفقير، فدفعًا لذلك، وتحقيقًا لتأدية حقوق المالك والفقير: شُرع إخراج زكاة قيمة تلك العروض، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة في عروض التجارة بتلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن عروض التجارة مال تام ينمو فيتحمَّل المواساة، واشتُرط الأول؛ لكون فعله فيه دليل على التملُّك، واشتُرط الثاني: لأن تلك العقارات والبهائم لم تكن للتجارة أصلًا، فلا تصير لها إلا بنيتها وقصدها، واشتُرط الثالث؛ لكونه شرط وجوب الزكاة، فإن قلتَ: لمَ سُمِّيت بعروض التجارة؟ قلتُ: لكونها تعرض على الناس لتُباع وتُشترى من أجل التكسُّب والرِّبح.

(٢) مسألة: عروض التجارة تجب فيها الزكاة بمجرَّد أن ينويها للتجارة، ولو لم تكن للتجارة أولًا، فلو كنت تملك أرضًا أو سيارة - عن طريق الإرث أو الشراء، أو الهدي أو الصدقة، أو الهبة - وكنت تستعملهما استعمالًا خاصًا لنفسك، ثم بعد ذلك نويت أن تُؤجر الأرض أو السيارة، أو تُتاجر بهما، فإنهما تكونان للتجارة بمجرَّد تلك النية، وتجب فيهما الزكاة إذا بلغت =

<<  <  ج: ص:  >  >>