للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلي لبس إذا نواه لقنية، ثم نواه للتجارة فيُزكِّيه (٣) (وتُقوَّم) العروض (عند) تمام (الحول بالأحظ للفقراء من عين) أي: ذهب (أو ورق) أي: فضة؛ فإذا بلغت

قيمتها النصاب، وحال عليهما الحول من وقت النية، ولو كان العكس: بأن اشتريت سيارة للمتاجرة بها، ثم مضت مدة، ثم نويت استعمالها استعمالًا شخصيًا: فلا تجب الزكاة فيها من وقت تلك النية؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قول جابر بن سمرة: "أمرنا رسول الله أن نُخرج الصدقة مما نُعدُّه للبيع" وهذا عام؛ حيث إن النية تُعتبر إعداد، ثانيهما: قوله : "إنما الأعمال بالنيات" حيث إنه بسبب النية يتغيَّر حكم العمل، فإذا نوى التجارة: وجبت الزكاة عليه وإذا نوى الاستعمال الشخصي: سقطت، فإن قلتَ: إذا ملك العروض بغير فعله كأن صارت في مُلكه بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها بعد ذلك لها: فلا تجب زكاتها؛ لكن لو باعها ثم اشترى غيرها ونوى بها التجارة ابتداء: وجبت الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا، وحال على ذلك الحول وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مُلكه لها بفعله مع النية: وجوب الزكاة، ويلزم من اختلال أحد الأمرين: عدم وجوبها قلتُ: تكفي النية في تغيير حكم الشيء، وإن لم يملكه بفعله كما قلنا فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية" فعملنا بعموم السنة، وهم عملوا بالتلازم المخصِّص لعموم تلك السنة.

(٣) مسألة: إذا اشترت امرأة حُليًا من ذهب أو فضة للقُنية والاستعمال الشخصي، فلا زكاة فيه - وقد سبق بيانه في مسألة (٢٦) من باب "زكاة النقدين" فإذا نوت المتأجرة فيه: فتجب زكاته من حين وقت تلك النية؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين قد ذكرناهما في مسألة (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>