للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتها نصابًا بأحد النَّقدين، دون الآخر: اعتبر ما تبلغ به نصابًا (٤)، (ولا يُعتبر ما اشتريت به) لا قدرًا، ولا جنسًا، روي عن عمر ، وكما لو كان عَرْضًا (٥)، وتُقوَّم المغنية: ساذجة (٦)،

(٤) مسألة: تُقوَّم العروض إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول بالأصلح للفقير، فإذا كان الأحظ والأصلح له أن يُقوِّمها بالذهب: فعله، وإذا كان الأحظ والأصلح له أن يُقوِّمها بالفضة والنقد المستعمل في الأسواق: فعله؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط لدين المالك، وأحفظ لحق الفقير.

(٥) مسألة: عند تقويم عروض التجار بعد تمام الحول: تُعتبر قيمتها عند تمام ذلك الحول، ولا يُعتبر قيمتها عند شرائها قبل عام لا من حيث القدر، ولا من حيث الجنس، فإذا بلغت نصابًا عند حولان الحول: وجبت تزكيتها، وإن لم تبلغ نصابًا: لا تجب تزكيتها؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من بلوغ النصاب، وحولان الحول على عين ذلك المال: وجوب الزكاة، بصرف النظر عن سابقه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال عمر : "قَوِّمها وأدِّ زكاتها" وهذا يلزم منه وجوب ذلك بعد تمام الحول، وبلوغ النصاب، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط للمالك، وأنفع للفقير.

(٦) مسألة: إذا وُجد عند مسلم عبدٌ أو أمة يُغنِّيان أو يفعلان أيَّ شيء محرَّم من هذا النوع وهو يُتاجر بهما، وأراد تقويمهما، عند تمام الحول؛ لإخراج زكاتهما؛ فإنه يُقوِّمهما على أنهما ساذجان، أي: غير مُغنِّيين؛ للتلازم؛ حيث إن عدم مشروعية هذه الصنعة - وهي: الغناء - وتحريمها يلزم منه: عدم تقويمهما بها؛ لأنه لا قيمة لها شرعًا فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إهانة لمن يفعل مثل هذه المنكرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>