والخصي بصفته (٧)، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة (٨)(وإن اشترى عَرَضًا بنصاب من أثمان أو عروض: بنى على حوله)؛ لأن وضع التجارة على التغليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به: لبطلت زكاة التجارة (٩)(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة: لم يبنِ) على
(٧) مسألة: إذا وجد عند مسلم عبد خصي - وهو: مقطوع الخصيتين - وهو: يُتاجر به، وأراد تقويمه عند تمام الحول؛ لإخراج زكاته: فإنه يُقوِّمه بناء على صفة الخصي؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الاستدامة فيه ليست محرمة، فيلزم جوازه شرعًا، ويلزم من جوازه شرعًا: جواز تقويمه به، الثانية: المصلحة؛ حيث إن العبد ينقص ويزيد ثمنه بسبب الخصي وعدمه فكان لا بدَّ منه؛ حفاظًا لحقوق الآخرين، واحتياطًا للدِّين.
(٨) مسألة: إذا اتخذ مسلم آنية ذهب أو فضة، فإنه لا يُقيِّمها، ولا يُخرج زكاتها؛ للتلازم؛ حيث إن قيمة آنية الذهب والفضة محرَّمة فيلزم منه عدم إخراج زكاة ذلك؛ لأن الزكاة لا تكون من مال محرَّم؛ فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على عدم التعاون على الإثم والعدوان، أصله قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
(٩) مسألة: إذا اشترى أرضًا للتجارة، وبعد مُضي أربعة أشهر استبدلها بمنزل للتجارة: فإنه يبني على حول الأرض، وعليه فإنه بعد ثمانية أشهر - بعد ملكه للمنزل - يُقيِّم ذلك المنزل، ويُخرج ربع عشر قيمته زكاة؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من انقطاع الحول بالبيع والشراء، والاستبدال: عدم تحقق الزكاة في عروض التجارة؛ لأن التجارة مبنية على تغليب العروض، واستبدال الأملاك بغيرها؛ والبيع والشراء، وتغيير السلع؛ رغبة بالرِّبح ولذا: وجبت الزكاة في ذلك كله، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للفقير من أن يُسلب حقوقه بالحيل.