حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجب (١٠) إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقُنية؛ لأن السَّوم سبب للزكاة قُدِّم عليه زكاة التجارة؛ لقوَّتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم؛ لظهوره (١١)، ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة:
(١٠) مسألة: إذا اشترى عَرَضًا من عروض التجارة، أو باعه بنصاب من بهيمة الأنعام السائمة: فلا يبني على حوله، بل يبدأ حساب حوله من وقت شرائه أو بيعه، فمثلًا: لو كان عندك خمسة آلاف ريال في شهر محرم، ثم اشتريت بها خمسًا من الإبل سائمة في شهر شعبان: فإن حساب الحول يبدأ من "شعبان" وكذا العكس: فلو كان عندك خمس من الإبل في محرَّم؛ فبعتها بخمسة آلاف ريال في شهر شعبان: فإن حساب حول الخمسة آلاف يبدأ من "شعبان" وهكذا؛ للتلازم، حيث إن اختلاف الجنس والنصاب، ومقدار الواجب بين النقود والبهائم يلزم منه اختلاف في الحول، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط وحفظ لحق المالك والفقير.
(١١) مسألة: إذا اشترى أربعين شاة للتجارة مثلًا، وبعد مضي ستة أشهر باعها واشترى أربعين شاة للقنية، وهي سائمة: فإنه يبني على حول الأربعين التي اشتراها للتجارة، وعلى ذلك: فإذا مضى ستة أشهر أخرى: فإنه يُقيِّم ما عنده، ويُخرج ربع عشر قيمتها زكاة؛ للتلازم؛ حيث إن قوة التجارة يلزم منها تقديم زكاتها على زكاة السائمة، ويلزم من زوال نية التجارة: زكاتها بناء على أنها سائمة؛ نظرًا لظهور السَّوم على التجارة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للمالك، وإعطاء الفقير حقه، فإن قلتَ: لمَ كانت التجارة قوية في تزكيتها؟ قلتُ: لأن نية التجارة حين التملُّك تكفي في وجوب الزكاة فيها سواء حصل السوم فيها أو لا.