فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة: فعليه زكاة السوم (١٢)، وإذا اشترى ما يُصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه: فهو عرض تجارة يُقوَّم عند حوله، وكذا: ما يشتريه دبَّاغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن، وملح (١٣)، ولا شيء في آلات الصَّبَّاغ، وأمتعة التجارة، وقوارير العطَّار إلا أن يُريد بيعها معها، ولا
(١٢) مسألة: إذا ملك بهائم سائمة للتجارة، وكانت قيمتها قد بلغت نصاب تجارة: فإنه يُقوِّمها بنقد البلد الذي يعيش فيه، ثم يُخرج ربع عشر هذه القيمة، أما إن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة: فإنه يُزكِّيها زكاة البهائم السائمة، فيُخرج شاة عن أربعين شاة، ويُخرج بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل، وهكذا - كما سبق -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قوة التجارة فيها تقديم زكاتها على زكاة السوم؛ ويلزم من عدم بلوغ قيمتها نصاب التجارة: أن يُزكِّيها زكاة السوم؛ لوجود سبب الزكاة، وهو: السوم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لما ذكرناه في مسألة (١١).
(١٣) مسألة: إذا وجد عند شخص ثياب أو أبواب أو نوافذ، ونحو ذلك يُتاجر بها واشترى لذلك أصباغًا لها، أو اشترى الصائغ ما يُعينه على صنعته كأن يشتري الدَّبَّاغ القرظ والصابون، أو يشتري الخباز الدهن والملح ونحو ذلك: فإن الأصباغ، والقرظ، والصابون، والدهن والملح تُعتبر من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة، فيُقوِّم المشتري ذلك، ويُخرج ربع عشر القيمة، عند تمام الحول على شرائها؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الأصباغ والدهن، والقرظ والصابون، والملح ونحوها تزيد في ثمن الأبواب والثياب، والخبز، أو الجلود المدبوغة فتتأثَّر التجارة بها فيلزم من ذلك: إخراج زكاة ذلك؛ لكونه داخلًا في عروض التجارة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لما فيها من المتاجرة فيها.