للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة في غير ما تقدَّم (١٤)، ولا في قيمة ما أُعدَّ للكراء من عقار، وحيوان، وظاهر كلام الأكثر: ولو أكثر من شراء العقار فارًّا (١٥).

(١٤) مسألة: الآلات التي يستعملها التاجر لصنع الثياب، أو الأحذية، أو البهائم التي يحمل عليها أمتعته، وسياراته، وقوارير العطَّار، والزيَّات، وخشب البناء ونحو ذلك مما يبقى عنده، ولا يُريد بيعها: كل ذلك لا زكاة في قيمتها، أما إن أراد بيعها مع ما يبيعه: فإنه يُزكِّي على قيمتها كغيرها؛ للتلازم؛ حيث إن عدم نماء الآلات وحاجته إليها: يلزم منه عدم تزكيتها؛ لما فيه من الضرر على المالك، ويلزم من نيته في بيعها: تزكية قيمتها؛ لكونها عروض تجارة تنبيه: قوله: "ولا زكاة في غير ما تقدم" يقصد المسائل السابقة وما شابهها.

(١٥) مسألة: لا زكاة في قيمة العقارات والحيوانات، والسيارات والقطارات، والطائرات ونحوها مما أُعدَّ للكراء والتأجير، سواء كثُرت، أو قلَّت، وسواء كان مالكها يفعل ذلك فرارًا من الزكاة أو لا، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فيجمعه ويُخرج ربع عشره؛ للتلازم؛ حيث إن الزكاة فيما يرصد للنَّماء بالتجارة، وهذا ليس بمال تجارة؛ لكونه لا نماء فيه، فيلزم: عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وإنما تكون الزكاة في أجرتها فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة في قيمة العين المؤجَّرة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو وجبت الزكاة في تلك العين لتضرَّر المالك، ودفع الضرر واجب، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة في قيمة العين المؤجَّرة إن قصد الفرار من الزكاة مع أن من باع مُلكًا له فرارًا من الزكاة: وجبت عليه الزكاة؟ قلتُ: لوجود الفرق بينهما وهو: أنَّ الذي يُؤجِّر العين فرارًا من زكاتها قد نوى وقصد: أنه سيُخرج زكاة الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، أما من باع مُلكًا فرارًا من الزكاة: فإنه قصد عدم دفع زكاة هذا العين مُطلقًا، فلما اختلف المقصد: اختلف الحكم ومعلوم أن الأمور بمقاصدها.

هذه آخر مسائل باب "زكاة عروض التجارة" ويليه باب "زكاة الفطر"

<<  <  ج: ص:  >  >>