وابتداء المدَّة:(من حَدَث بعد لُبس (٧) على طاهر) العين، فلا يمسح على نجس
اختلفت مدة المسح هنا؟ قلتُ: لأن مشقة خلع الخفين في السفر وغسل الرجلين أكثر من مشقة خلعهما في الحضر والإقامة؛ لقلة المياه، وللخوف غالبًا في السفر، بخلاف الحضر، فإن قلتَ: لِمَ حُدِّد المسح للمقيم والمسافر في هذه المدة؟ قلتُ: لأن أغلب الأسفار لا تزيد عن ثلاثة أيام في العادة، ولأن هذه المدة مناسبة للمسح على الخف في الإقامة والسفر؛ فلو زاد المسح على هذه المدة في الإقامة والسفر: للحق الرِّجل الضرر بسبب عدم غسلها وعدم تعرضها للهواء الطلق، فإن قلتَ: لا يجوز المسح في الحضر؛ للمصلحة؛ حيث لا توجد مشقة فيه، وهذه رواية عن مالك، - كما جاء في "المعونة"(١/ ١٣١)، - قلتُ: هذا اجتهاد بالمصلحة، ولا اجتهاد مع النص - وهو: حديث علي السابق - ثم المقيم يجد مشقة لكنها أخف من مشقة المسافر، فإن قلتَ: إن المسافر يمسح المدة التي يحتاجها دون تحديد؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه: فليصلِّ فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" حيث إن هذا مطلق في مُدة المسح وحُمِل على المسافر؛ للمصلحة؛ حيث إن المقيم لا مشقة عنده كما سبق، وهو لبعض المالكية - كما جاء في "الإشراف"(١/ ١٣٢) - قلتُ: إن حديث علي السابق مُقيد بمدة وهي زيادة وذلك بمنطوقه ومفهومه، وهو يوم وليلة، للمقيم، وثلاثة للمسافر، وحديثكم مطلق، فيُحمل المطلق على المقيد، فنعمل بحديث علي؛ لكونه مقيدًا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" فعندنا: يُعمل بحديث علي؛ لكونه أتى بزيادة ثقة، فقيد بها الحديث المطلق، وعندهم: يُعمل بالمطلق، وكذا:"تعارض المصلحة مع السنة" فعندنا: يقدم الحديث دون المصلحة، وعندهم لا.
(٧) مسألة: تبدأ مدة المسح من حَدَث بعد لُبْس: فمثلًا: إذا توضأ المقيم لصلاة العصر من يوم السبت ثم لبس الخفين بعد ذلك مباشرة، ثم بقي على طهارته، ثم =