للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو في ضرورة (٨)، ويتيمم معها لمستور (٩) (مباح) فلا يجوز المسح على مغصوب، ولا على حرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تُستباح به الرُّخصة (١٠) (ساتر

أحدث قبل صلاة المغرب ثم حضرت صلاة المغرب: فإنه يتوضأ ويمسح عليهما، فتبدأ مُدة المسح من قُبيل صلاة المغرب، ويستمر المسح إلى قبيل المغرب من يوم الأحد؛ للتلازم؛ حيث إن الخف قد جُعِل مانعًا من سراية الحَدَث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحَدَث، فيلزم ذلك اعتبار ابتداء المدة من هذا الوقت؛ لأن هذه المدة ضُربت توسعة وتيسيرًا؛ نظرًا لتعذُّر خلع الخفين في وقت إرادة التطهر فيه، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث لأن الحاجة إلى النزع تكون عنده، أي: إن الحدث سبب للوضوء فتُعتبر المدة من وقت السبب، وقد ذكر هذا السرخسي في "المبسوط"، وابن قدامة في "المغني" تنبيه: يُشترط فيما يُمسح عليه شروط أربعة سيأتي بيانها في المسائل الآتية:

(٨) مسألة: في الأول - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون طاهرًا، فلا يمسح على خف نجس سواء كانت النجاسة نجاسة عينية كخف مصنوع من جلد خنزير، أو كانت نجاسة طارئة كخف عليه بول أو غائط؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا تصح الصلاة بثوب نجس فكذلك لا يصح المسح والصلاة بخف نجس، والجامع: أن كلًّا منهما ملبوس تُشترط طهارته في الصلاة، لوقوع التَّضاد بين النجاسة والطهارة، وهذا هو المقصد من هذا الشرط.

(٩) مسألة: إذا لبس خفًّا نجسًا؛ للضرورة: كأن يخشى على نفسه الهلاك من برد، أو عدو: فإنه يتوضأ، ولا يمسح عليه، ولا يخلعه، وإنما يتيمم عن غسل القدمين، وكذلك يفعل مع أي مستور بشيء نجس، وضعه ضرورة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية من الضرر، وفيه عدم المسح على نجس.

(١٠) مسألة: في الثاني - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون مُباح اللبس: فلا يُمسح على خف محرم كأن يكون مسروقًا أو مغصوبًا، أو مصنوعًا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>