للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمفروض) ولو بشدِّه، أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعُرى يدخل بعضها في بعض، فلا يُمسح ما لا يستر محلَّ الفرض؛ لِقِصَره أو سعته (١١)، أو صفائه (١٢)،

حرير أو ذهب أو فضة لرجل؛ للقياس، بيانه: كما أن المسافر سفر معصية لا يُباح له الترخُّص بالإفطار وقصر الصلاة فكذلك لا يُباح له المسح على خف محرم، والجامع: أن الرخصة لا تُستباح بالمعصية في كل، فلو أبيحت الرخصة بها: لكان ذلك إعانة له على تلك المعصية، وإقرارًا له على المنكر، وهذا لا يرد به الشرع، وهذا هو المقصد من هذا الشرط.

(١١) مسألة: في الثالث - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون ساترًا للمحلِّ المفروض غسله: بأن يكون قد غطى جميع الرِّجل ومعها الكعبان، ولو حصلت تلك التغطية بالشَّدِّ وربط بعض الخف ببعضه الآخر بخيوط - كما هو معروف الآن - فيجوز المسح عليه، لكن لا يجوز المسح على خف لا يستر كل الرِّجل بسبب قِصَره وصِغَره، أو بسبب سعته بحيث تخرج بعض الرِّجل عند المشي على الخف؛ للتلازم؛ حيث إن المقصد من مشروعية المسح هو: دفع مشقة النَّزع، والخف الذي توجد فيه هذه المشقة هو: الساتر لجميع المفروض غسله فيلزم اشتراطه، لكون القصير أو الواسع لا مشقة في نزعه.

(١٢) مسألة: يُباح المسح على خف أو جورب رقيق شفاف ترى العين الرِّجل من خلاله بشرط: عدم وصول الماء إليها؛ للتلازم؛ حيث إن عدم وصول الماء إلى الرِّجل - وهذا هو المقصد من ستر المفروض غسله -: يلزم منه إباحة المسح على خف شفاف يصف البشرة؛ لحصول ذلك الشرط، وعدم تأذي الرجل بذلك الماء، وهذا المقصد من إباحة ذلك، فإن قلتَ: لا يباح المسح على ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الشرط - وهو: ستر المفروض غسله - عدم إباحة المسح عليه، قلتُ: ليس المقصود بالستر للمفروض هنا هو: =

<<  <  ج: ص:  >  >>