فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع قول الصحابي" فعندنا: القياس هنا أقوى، وعندهم: قول الصحابي أقوى.
(٥٠) مسألة: إذا استعان شخص بغيره في تطهره: فإن النية تكون للمتوضيء، دون الموضيء ويستعين في هذا بأي شخص: سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان مختارًا أو مكرهًا بحق كأن يكون عبده أو ولده أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن الإناء لا نية له، فكذلك الموضيء، الجامع: أن كلًا منهما آلة للوضوء، تنبيه: قوله: "وكذا الغسل والتيمم" قصده: أن المغتسل والمتيمم كالمتوضيء في إباحة الإعانة، والتنشيف، وقد بينته في مسألة (٤٧) و (٤٩).
هذه آخر مسائل باب "فروض الوضوء"، ويليه باب "مسح الخفين"