للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينه (٤٨) (و) يباح له (تنشيف أعضائه) من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو: صحَّ إن لم يكن الموضيء مكرهًا بغير حق، وكذا الغسل والتيمم (٤٩).

بصب الماء، ولم يتبين من ذلك الحاجة، ولم ينكره، فلو لم يبح لبين عدم شرعيته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: لا تُشرع الإعانة في ذلك إلا إذا احتاج المتطهر؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر لم يُحب ذلك؟ قلتُ: لا يعمل بقول الصحابي هذا؛ لأنه عارض السنة التقريرية. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة التقريرية مع قول الصحابي" فعندنا: يعمل بعموم السنة التقريرية، وعندهم إن قول الصحابي يُخصص السنة بالحاجة.

(٤٨) مسألة: يُستحب أن يجعل المتوضيء الماء الذي في إناء صغير ضيق الرأس عن يساره حتى يستطيع قبضه بيده اليسرى ويصب على اليمنى، أما إن كان الإناء كبيرًا أو واسع الرأس: فإنه يجعله عن يمينه؛ ليغرف منه بيده اليمنى؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه يسر وحسن تدبير.

(٤٩) مسألة: يُباح للمتطهر أن يُنشف أعضاءه بعد فراغه من الطهارة بأي شيء؛ للقياس، بيانه: كما يجوز نفض اليدين بعد الوضوء - كما فعله النبي في حديث ميمونة - فكذلك يجوز تنشيف الأعضاء، والجامع: إزالة الماء في كل، فإن قلتَ: لِمَ أبيح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة الماء؛ لئلا يؤذي غيره، أو يؤذي نفسه بسبب تقاطر الماء، فإن قلتَ: يُكره التنشيف هنا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن جابرًا قد نهى عنه، قلتُ: إن إباحة التنشيف ثبت بالقياس والمصلحة، وهما هنا أقوى من قول الصحابي؛ لعدم وضوح سبب قوله هنا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>