العضد منه)، وكذا: الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق (٤٥)(ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه (ويقول: ما ورد) ومنه: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"(٤٦)(وتباح معونته) أي: معونة المتوضيء (٤٧)، وسُنَّ كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا: فعن
(٤٥) مسألة: إذا قطعت اليد من مفصل المرفق، أو قطعت الرجل من مفصل الكعب: فيجب غسل العظم الذي هو رأس وطرف العضد في اليد، وغسل طرف الساق؛ للتلازم؛ حيث إن وجوب غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد - في اليد - نظرا لدخولهما في الواجب غسله؛ لأن "إلى" في قوله: "إلى المرافق" بمعنى "مع" يلزم منه أنه إذا زال أحد العظمين وجب غسل الآخر، ويلزم من وجوب غسل طرف الساق؛ عملًا بقوله:"إلى الكعبين"؛ - لكون "إلى" بمعنى "مع" -: أن يغسل طرف الساق إذا قطعت الرجل؛ فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، وتأكد من فعل المأمور به. [فرع]: إذا قطعت اليد من فوق مفصل المرفق، وقطعت الرجل من فوق مفصل الكعب: فإنه يسقط غسل اليد والرجل مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود محل الفرض المأمور بغسله: سقوط هذا الغسل.
(٤٦) مسألة: بعد فراغه من التطهر يستحب أن يرفع بصره إلى السماء ويقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله"؛ للسنة القولية؛ حيث ورد عنه ﵇ أنه قال:"من فعل ذلك تفتح له أبواب الجنة"، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه بذلك تجتمع له الطهارتان: الطهارة الظاهرة - وهو ما فعله في الوضوء والغسل والتيمم - والطهارة الباطنة: وهو التوحيد وتجديده.
(٤٧) مسألة: تُباح إعانة المتطهر مطلقًا، وذلك بتقريب الماء وحمله وصبِّه ولو لغير حاجة؛ للسنة التقريرية؛ حيث أقر ﵇: لمغيرة، وصفوان لما أعاناه =