للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجب، أو فعل محظور في الحرم (فـ) إنه يلزمه ذبحه في الحرم، قال أحمد: "مكة ومنى واحد"، والأفضل: نحر ما بحج بمنى، وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه (لمساكين الحرم)؛ لأن القصد: التوسعة عليهم، وهم: المقيم به، والمجتاز: من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة (١٥)، وإن سلَّمه لهم حيًا فذبحوه: أجزأ،

(١٥) مسألة: إذا وجب هدي تمتع أو قران، أو جزاء صيد، أو نذر في الحرم، أو شاة، أو إطعام يفدي به ما فعله من محظورات الإحرام، في الحرم أو أثناء الإحرام: فإنه يتصدَّق بذلك كله على فقراء مكة: سواء كانوا داخلها، أو خارجها في المشاعر كمنى ومزدلفة، وسواء كانوا من أهل مكة المقيمين فيها دائمًا، أو كانوا من الحجاج الذين أتوا إليها، أو كانوا مارِّين بها بشرط: أن يكونوا مُستحقِّين للزكاة: لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فأوجب الشارع أن محل الذبح مكة، وقال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ فأوجب الشارع أن يكون جزاء الصيد في مكة وبقية الفدى مثل ذلك؛ لعدم الفارق، وهو من باب مفهوم الموافقة، وقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .. ﴾ حيث خصَّصت الآية الصدقات من اللحوم والأطعمة للذين يستحقون الزكاة من أهل مكة، الثانية: قول الصحابي: حيث قال ابن عباس: "الهدي والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء" فإن قلتَ: لمَ كان ذلك لمساكين مكة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على عمارة بيت الله والمسجد الحرام بالطاعة؛ إذ ذلك سيكفل للمجاورين لعبادة الله بعض رزقهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ﴾. [فرع]: يُستحب أن يذبح الهدي والفِدَى، ويُخرج الطعام في المكان الذي يكثر فيه الفقراء والمساكين من أهل مكة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة ذهابهم إلى مكان توزيع ذلك، فإن قلتَ: المستحب أن يُذبح ما يخصُّ الحج بمنى، وما يخصُّ العمرة بالمروة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد ذبح بمنى" وهذا يلزم منه: ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>