للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه: فدى (١٣)، ولا يشقُه (١٤) (وكل هدي أو إطعام) يتعلَّق بحرم أو إحرام كجزاء صيد، ودم مُتعة، وقِران، ومنذور، وما وجب لترك

وغير العذر هو: ما كان من حقوق الآدميين فقط؛ لكونه من باب الحكم الوضعي؛ حيث إنه إذا وجد السبب وجد الحكم: فهنا وجد الإتلاف: فلا بد من وجود الحكم وهو: ضمان المتلف، أما ما كان في حق الله تعالى: فلا يجب ضمانه؛ نظرًا لإسقاط الله تعالى له؛ تلطُّفًا وتكرمًا وتيسيرًا منه على عباده، ولكونه ليس بحاجة إلى شيء، بخلاف الآدمي، ومع الفرق لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الحديث هل هو عام أو خاص؟ " و"هل الله تعالى كالآدمي فيما يُتلف؟ " و"تعارض القياسين".

(١٣) مسألة: إذا نوى الإحرام وعليه مخيط، ولم يخلعه ليلبس لباس الإحرام، بل استمر على لبس ذلك المخيط وقتًا فوق وقت المعتاد لخلعه، ولو كان لحظة أو ساعة، وهو ذاكر عالم متعمِّد مختار: فتجب عليه فدية - وهي: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين - على ما سبق - أو صيام؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا لبس المخيط أثناء إحرامه: فعليه فدية، فكذلك إذا استمر على لبسه له مثله، والجامع: أن كلًا منهما يوصف بلبس المخيط.

(١٤) مسألة: إذا أراد خلع لباسه المخيط: فإنه يخلعه خلعًا عاديًا من عند فتحة رأسه ولو غطَّاه بسبب ذلك، ولا يشقُّه ولا فدية عليه؛ للسنة القولية؛ حيث "أمر يعلى بن أُمية بنزع المخيط" وهذا يلزم منه: أن يُنزع نزعًا عاديًا، بدون شقٍّ، فإن قلتَ: لمَ لا تجب فدية على ذلك مع أنه غطَّى رأسه أثناء نزعه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تغطية الرأس هنا غير مقصوده، ولأن شق الثوب المخيط فيه إضاعة للمال، وهو لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>