رأسه، أو تطيب، أو جامع، أو عقد نكاحًا، أو باشر، أو قلَّم أظفارًا - مثل القاتل للصيد في العمد وغيره؛ لعدم الفارق المؤثر، فيكون من باب مفهوم الموافقة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"عُفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهذا عام لجميع أفعال المسلم، فيشمل ذلك جميع ما ذكرناه هنا، فيكون ما وقع عن طريق الخطأ والنسيان معفوًا عنه ومثله ما وقع إكراهًا، أو جهلًا؛ لعدم الفارق المؤثر، فيكون من باب مفهوم الموافقة، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الناسي، والجاهل، والمكره إذا أكل في نهار رمضان فصومه صحيح، فكذلك من فعل هذه المحظورات وهو بتلك الحالة مثله لا شيء عليه، والجامع: أن كلًا منهم قد انتهك حرمة عبادة بعذر، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الأمور بمقاصدها فهو لم يقصد انتهاك حرمة الإحرام، فإن قلتَ: إن جامع المحرم، أو باشر، أو صاد صيدًا، أو قتله، أو قلَّم أظفاره، أو حلق شعره: فتجب عليه الفدية: سواء كان عامدًا أو لا، أما إذا غطى رأسه، أو لبس مخيطًا، أو تطيَّب: فإن الفدية تجب عليه إن كان عامدًا، ذاكرًا، مختارًا، عالمًا، وإن كان غير ذلك: فلا شيء عليه، هذا ما ذكره المصنف هنا لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" حيث إن هذا خاص بتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، دون بقية المحظورات، الثانية: القياس، بيانه: كما أن المسلم إذا أتلف مال غيره: فعليه ضمانه: سواء كان عامدًا، أو مخطئًا أو غير ذلك، فكذلك الحال في الفدية في الجماع، والمباشرة، والصيد، وتقليم الأظفار، والحلق، والجامع: الإتلاف في كل قلتُ: أما الحديث: فلم أجد دليلًا مُخصِّصًا له في تغطية الرأس، ولبس المخيط، والتطيب؛ لكون عمومه قويًا، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره والعذر =